نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 314
الصلاة) [1]. وقال أبو حنيفة، وزفر، والأوزاعي، والمزني: إنه البياض [2] لأن أبا مسعود الأنصاري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله يصلي هذه الصلاة حين يسود الأفق [3]. ولا حجة فيه لأنه إذا غابت الحمرة اسود الأفق، لأن البياض ينزل ويخفى، على أنه يجوز تأخيرها إلى ذلك. وحكي عن أحمد: أن الشفق: البياض في الحضر، لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران، فإذا غاب البياض علم الدخول [4]. مسألة 34: وآخر وقت العشاء للفضيلة إلى ثلث الليل، وللإجزاء إلى نصفه - وهو قول المرتضى، وابن الجنيد [5]، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال ابن المبارك، والثوري، وأبو ثور، وأحمد في رواية [6] - لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص (ووقت العشاء إلى نصف الليل) [7]، وعن أنس قال: أخر النبي صلى الله عليه وآله العشاء إلى نصف الليل [8]. ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " أول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها غسق الليل " [9] وهو نصف الليل.
[1] سنن البيهقي 1: 373، سنن الدارقطني 1: 269 / 3. [2] المجموع 3: 43، المبسوط للسرخسي 1: 144، الهداية للمرغيناني 1: 39، المغني 1: 426، الشرح الكبير 1: 473. [3] سنن أبي داود 1: 108 / 394، سنن الدارقطني 1: 250 / 1. [4] المغني 1: 425، مسائل أحمد: 27. [5] حكى قولهما في المعتبر: 138. [6] المجموع 3: 39، فتح العزيز 3: 28، المغني 1: 428، الشرح الكبير 1: 474. [7] صحيح مسلم 1: 427 / 172. [8] صحيح البخاري 1: 150. [9] الفقيه 1: 141 / 657، التهذيب 2: 30 / 88، الإستبصار 1: 264 / 953
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 314