responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 278
بالواحدة أم لا؟ [1].
د - لو شرع في النفل بأربع سلم عن ركعتين، وقال الشافعي: إن لم يقصد الاقتصار على ركعتين فإن سلم ناسيا عاد وبنى على صلاته، وإن تعمد بطلت صلاته [2]، ولو شرع بنية ركعتين ثم قام إلى الثالثة فإن كان ساهيا عاد، وإن تعمد بطلت، وقال الشافعي: إن قصد أن يصلي أربع ركعات، أو ست ركعات جاز قياسا على المسافر إذا نوى الإتمام في أثناء الصلاة، وإن لم يقصد بطلت كما لو زاد في الفرض عامدا [3].
ه‌ - قال الشافعي: لو تحرم بركعة فله أن يجعلها عشرا فصاعدا، وإن تحرم بعشر فله أن يقتصر على واحدة لكن بشرط أن يغير النية قبل الزيادة والنقصان، فلو زاد أو نقص قبل تغيير النية بطلت صلاته، كما لو نوى ركعتين ثم قام إلى الثالثة قبل نية الزيادة عمدا بطلت صلاته، ولو قام سهوا عاد وسجد للسهو وسلم عن ركعتين، فلو بدا له بعد القيام أن يزيد فيجب القعود ثم القيام في أصح الوجهين، ولو نوى أربعا ثم سلم عن ركعتين قبل تغيير النية بطلت صلاته إن كان عامدا، وإن كان ساهيا أتم الأربع وسجد للسهو، وإن أراد الاقتصار فذلك السلام غير محسوب فيسجد للسهو ويسلم [4].
مسألة 13: صلاة الضحى عندنا بدعة لقول عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله يصلي الضحى قط [5]، وسألها عبد الله بن شفيق أكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يجئ من مغيبه [6]،


[1] المجموع 4: 49 - 50، فتح العزيز 4: 273 و 276.
[2] المجموع 4: 50، فتح العزيز 4: 273.
[3] المجموع 4: 50، فتح العزيز 4: 273.
[4] المجموع 4: 50، فتح العزيز 4: 273.
[5] مصنف ابن أبي شيبة 2: 406، الموطأ 1: 152 / 29، سنن البيهقي 3: 50.
[6] سنن أبي داود 2: 28 / 1292، سنن البيهقي 3: 50.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست