responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 277
والمشهور عندهم الأول، قالوا: له أن يزيد في عدد الركعات ما أراد ولكن لا يزيد في التشهد على تشهدين، ويكون بين التشهدين ركعتان، حتى لو أراد أن يصلي ثمان ركعات ويتشهد بعد الرابعة والثامنة لا يجوز [1].
ب - قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز الاقتصار في التنفل على الواحدة إلا في الوتر [2].
وقال أبو حنيفة: الركعة الواحدة ليست صلاة [3] لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن البتيراء [4] يعني الركعة الواحدة، ولأنه مخالف للتقدير الشرعي فيكون منفيا.
وقال الشافعي، وأحمد في رواية: يجوز [5] لأن عمر تطوع في المسجد فصلى ركعة ثم خرج فتبعه رجل فقال له: إنما صليت ركعة، قال: هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص [6]. ولا حجة في فعله مع مخالفة فعل النبي صلى الله عليه وآله.
ج - لو نوى النفل مطلقا صلى ركعتين لأنه الكيفية المشروعة، وقال الشافعي: يصلي ما شاء والأولى عنده أن يسلم عن ركعتين، وفي كراهة التسليم عن ركعة عنده وجهان مبنيان على أنه لو نذر الصلاة مطلقا هل يبرأ


[1] المجموع 4: 49، فتح العزيز 4: 273، الوجيز 1: 54.
[2] الخلاف 1: 536 مسألة 274.
[3] المجموع 4: 56، فتح العزيز 4: 276.
[4] نيل الأوطار 3: 39، المبسوط للسرخسي 1: 164، نصب الراية 2: 120.
[5] المجموع 4: 49، فتح العزيز 4: 273، المغني 1: 797.
[6] سنن البيهقي 3: 24.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست