نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 277
والمشهور عندهم الأول، قالوا: له أن يزيد في عدد الركعات ما أراد ولكن لا يزيد في التشهد على تشهدين، ويكون بين التشهدين ركعتان، حتى لو أراد أن يصلي ثمان ركعات ويتشهد بعد الرابعة والثامنة لا يجوز [1]. ب - قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز الاقتصار في التنفل على الواحدة إلا في الوتر [2]. وقال أبو حنيفة: الركعة الواحدة ليست صلاة [3] لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن البتيراء [4] يعني الركعة الواحدة، ولأنه مخالف للتقدير الشرعي فيكون منفيا. وقال الشافعي، وأحمد في رواية: يجوز [5] لأن عمر تطوع في المسجد فصلى ركعة ثم خرج فتبعه رجل فقال له: إنما صليت ركعة، قال: هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص [6]. ولا حجة في فعله مع مخالفة فعل النبي صلى الله عليه وآله. ج - لو نوى النفل مطلقا صلى ركعتين لأنه الكيفية المشروعة، وقال الشافعي: يصلي ما شاء والأولى عنده أن يسلم عن ركعتين، وفي كراهة التسليم عن ركعة عنده وجهان مبنيان على أنه لو نذر الصلاة مطلقا هل يبرأ
[1] المجموع 4: 49، فتح العزيز 4: 273، الوجيز 1: 54. [2] الخلاف 1: 536 مسألة 274. [3] المجموع 4: 56، فتح العزيز 4: 276. [4] نيل الأوطار 3: 39، المبسوط للسرخسي 1: 164، نصب الراية 2: 120. [5] المجموع 4: 49، فتح العزيز 4: 273، المغني 1: 797. [6] سنن البيهقي 3: 24.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 277