responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 23
الكافر وإن كان ذميا أو مرتدا، قال الله تعالى: (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) [1] ولا يجب على المسلمين غسله.
وأما التكفين والدفن فلا يجبان أيضا وإن كان ذميا - وهو أحد وجهي الشافعي - لأن الذمة قد انتهت بالموت، وأظهرهما: الوجوب كما يجب أن يطعم ويكسى في حياته [2].
وأظهر الوجهين عنده في الحربي: عدم وجوب تكفينه ودفنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بإلقاء قتلى بدر في القليب على هيئتهم [3]، وفي وجوب مواراته عنده وجهان [4].
فروع: أ - لو اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين، قال علماؤنا: يصلى عليهم جميعا بنية الصلاة على المسلمين خاصة، ويجوز أن يصلى على كل واحد واحد بنية الصلاة عليه إن كان مسلما - وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد [5] - لإمكان الصلاة على المسلم من غير ضرورة فوجب.
وقال أبو حنيفة: إن كان المسلمون أكثر صلي عليهم وإلا فلا، لأن الاعتبار بالأكثر، بدليل أن دار المسلمين الظاهر منها الإسلام لكثرة


[1] التوبة: 84.
[2] المجموع 5: 142، فتح العزيز 5: 149.
[3] سنن أبي داود 3: 58 / 2681، وانظر تلخيص الحبير 5: 150.
[4] المجموع 5: 143، فتح العزيز 5: 150.
[5] الأم 1: 269، المجموع 5: 258 - 259، فتح العزيز 5: 150، المغني 2: 404، الشرح
الكبير 2: 358.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست