نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 22
قال الشيخ: يكره أن يكون في الكافور شئ من المسك، والعنبر [1]، لقول الصادق عليه السلام: " لا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور " [2]. مسألة 174: ويكره أن يقطع الكفن بالحديد، قال الشيخ في التهذيب: سمعناه مذاكرة من الشيوخ، وعليه كان عملهم [3]، ولا بد له من أصل فيعتمد عليه. قال الشيخ: ويكره بل الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق، ويكره أيضا أن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام [4]. ولو كفن في قميص كان لابسا له لم يقطع كمه - قاله علماؤنا - وسئل الصادق عليه السلام، قلت: الرجل يكون له القميص يكفن فيه؟ فقال: " اقطع إزراره " قلت: وكمه؟ قال: " لا إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا أزراره " [5]. مسألة 175: وإن سقط من الميت شئ غسل وجعل معه في أكفانه بإجماع العلماء، لأن جميع أجزاء الميت في موضع واحد أولى. المطلب الرابع: في الصلاة عليه، ومباحثه خمسة: الأول: الميت. مسألة 176: إنما تجب الصلاة على المسلم بالإجماع، فلا يجوز على