responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 22
قال الشيخ: يكره أن يكون في الكافور شئ من المسك، والعنبر [1]، لقول الصادق عليه السلام: " لا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور " [2].
مسألة 174: ويكره أن يقطع الكفن بالحديد، قال الشيخ في التهذيب: سمعناه مذاكرة من الشيوخ، وعليه كان عملهم [3]، ولا بد له من أصل فيعتمد عليه.
قال الشيخ: ويكره بل الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق، ويكره أيضا أن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام [4].
ولو كفن في قميص كان لابسا له لم يقطع كمه - قاله علماؤنا - وسئل الصادق عليه السلام، قلت: الرجل يكون له القميص يكفن فيه؟ فقال: " اقطع إزراره " قلت: وكمه؟ قال: " لا إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا أزراره " [5].
مسألة 175: وإن سقط من الميت شئ غسل وجعل معه في أكفانه بإجماع العلماء، لأن جميع أجزاء الميت في موضع واحد أولى.
المطلب الرابع: في الصلاة عليه، ومباحثه خمسة: الأول: الميت.
مسألة 176: إنما تجب الصلاة على المسلم بالإجماع، فلا يجوز على


[1] المبسوط للطوسي 1: 177.
[2] الكافي 3: 147 / 3، التهذيب 1: 295 / 863، الإستبصار 1: 209 / 735، علل الشرائع: 308
باب 258، الخصال: 618 / 10.
[3] التهذيب 1: 294.
[4] المبسوط للطوسي 1: 177.
[5] الفقيه 1: 90 / 418، التهذيب 1: 305 / 886.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست