responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 187
الفصل الثالث: في كيفيته مسألة 304: ويجب فيه النية بإجماع علماء الإسلام إلا الأوزاعي، والحسن بن صالح بن حي فإنهما قالا: يجوز بغير نية [1]، وهو خطأ لانعقاد الإجماع من دونهما وقد سبق، وكيفيتها القصد بالقلب إلى التيمم لاستباحة الصلاة، أو ما شرطه الطهارة لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله، ويجب استدامتها حكما حتى يفرغ، والمقارنة فلا يجوز أن يتقدم على الضرب ويجوز أن يقارن ابتداء المسح، والضرب.
ولا يجوز أن ينوي رفع الحدث لامتناعه به، فلو نواه احتمل الإجزاء لاستلزامه الاستباحة فيدخل تحت النية، وعدمه، وهو أصح وجهي الشافعية [2]، لأنه لا يرفعه وإلا لما بطل إلا به.
فروع: أ - لا يشترط تعيين الفريضة - وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أصح


[1] المجموع 1: 313، فتح الباري 1: 344، المغني 1: 286، الشرح الكبير 1: 292 - 293،
أحكام القرآن لابن العربي 2: 559، أحكام القرآن للجصاص 2: 334، تفسير القرطبي
5: 213، بداية المجتهد 1: 67، المحلى 2: 146.
[2] المجموع 2: 220، الوجيز 1: 21، كفاية الأخيار 1: 35، السراج الوهاج: 28،
المغني 1: 286.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست