responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 188
الوجهين [1] - كما لا يشترط في الوضوء تعيين الحدث، ولو عينها لم تتعين عندنا، وجاز أن يصلي غيرها، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أحد الوجهين [2].
ب - لو نوى استباحة الصلاة مطلقا استباح الفريضة - وبه قال أبو حنيفة [3] - لأن كل طهارة صحت للنفل صحت للفرض، كالطهارة بالماء.
وقال الشافعي، ومالك، وأحمد: لا يستبيح الفرض لقوله صلى الله عليه وآله: (إنما الأعمال بالنيات) [4] ولم ينو الفرض [5]. ويندفع بأنه نوى الاستباحة فيعم كرفع الحدث.
ج - لو نوى استباحة الفرض والنفل معا أبيحا له، وفي وجه للشافعي: ليس له النفل بعد خروج وقت الفريضة إن كان قد عينها [6].
ولو نوى استباحة الفرض جاز أن يتنفل به - وبه قال أبو حنيفة،


[1] المجموع 2: 221 و 224، كفاية الأخيار 1: 36، مغني المحتاج 1: 98، بدائع الصنائع 1: 52،
المغني 1: 288.
[2] السراج الوهاج: 28، كفاية الأخيار 1: 36، بدائع الصنائع 1: 52، المغني 1: 287.
[3] بدائع الصنائع 1: 52، المغني 1: 287.
[4] صحيح البخاري 1: 2، صحيح مسلم 3: 1515 / 1907، سنن أبي داود 2: 262 / 2201،
مسند أحمد 1: 25، سنن الترمذي 4: 179 / 1647، سنن ابن ماجة 2: 1413 / 4227،
مسند الطيالسي: 9، الجامع الصغير 1: 5 / 1، إحكام الأحكام 1: 7 / 1، متن عمدة الأحكام:
20، المحرر في الحديث 2: 651 / 1199، الايمان لابن منده 1: 363 / 201، سنن
البيهقي 7: 341، الأذكار: 13.
[5] المجموع 2: 222، كفاية الأخيار 1: 36، مغني المحتاج 98 1، بلغة السالك 1: 73،
المغني 1: 287، الشرح الكبير 1: 294.
[6] المجموع 2: 224، الوجيز 1: 21.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست