نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 188
الوجهين [1] - كما لا يشترط في الوضوء تعيين الحدث، ولو عينها لم تتعين عندنا، وجاز أن يصلي غيرها، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أحد الوجهين [2]. ب - لو نوى استباحة الصلاة مطلقا استباح الفريضة - وبه قال أبو حنيفة [3] - لأن كل طهارة صحت للنفل صحت للفرض، كالطهارة بالماء. وقال الشافعي، ومالك، وأحمد: لا يستبيح الفرض لقوله صلى الله عليه وآله: (إنما الأعمال بالنيات) [4] ولم ينو الفرض [5]. ويندفع بأنه نوى الاستباحة فيعم كرفع الحدث. ج - لو نوى استباحة الفرض والنفل معا أبيحا له، وفي وجه للشافعي: ليس له النفل بعد خروج وقت الفريضة إن كان قد عينها [6]. ولو نوى استباحة الفرض جاز أن يتنفل به - وبه قال أبو حنيفة،