نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 173
الفصل الثاني: فيما يتيمم به. مسألة 296: لا يجوز التيمم إلا بما يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق، سواء كان ترابا، أو حجرا، أو حصا عند أكثر علمائنا [1]. وجوز مالك، وأبو حنيفة التيمم بالحجر وإن لم يكن عليه غبار [2] كما ذهبنا إليه، لقوله عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) [3]. ولقول الباقر عليه السلام في التيمم: " تضرب بكفيك على الأرض " [4]. ولأنه أرض اكتسب حرارة فتحجر، والتغاير في الأوصاف لا تخرج الماهية عن حقيقتها. ومنع الشافعي، وأحمد، وداود، وأبو يوسف من التيمم
[1] منهم السيد المرتضى وابن الجنيد كما في المعتبر: 102، والشيخ الطوسي في المبسوط 1: 31، وابن إدريس في السرائر: 26. [2] بلغة السالك 1: 74، المبسوط للسرخسي 1: 109، شرح فتح القدير 1: 113، بدائع الصنائع 1: 53، المجموع 2: 213، المغني 1: 281، الميزان 1: 122. [3] الفقيه 1: 155 / 724 وانظر سنن النسائي 1: 210، مسند أحمد 5: 148، سنن ابن ماجة 1: 188 / 567. [4] التهذيب 1: 212 / 615، الإستبصار 1: 171 / 595.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 173