responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 173
الفصل الثاني: فيما يتيمم به.
مسألة 296: لا يجوز التيمم إلا بما يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق، سواء كان ترابا، أو حجرا، أو حصا عند أكثر علمائنا [1].
وجوز مالك، وأبو حنيفة التيمم بالحجر وإن لم يكن عليه غبار [2] كما ذهبنا إليه، لقوله عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) [3].
ولقول الباقر عليه السلام في التيمم: " تضرب بكفيك على الأرض " [4].
ولأنه أرض اكتسب حرارة فتحجر، والتغاير في الأوصاف لا تخرج الماهية عن حقيقتها.
ومنع الشافعي، وأحمد، وداود، وأبو يوسف من التيمم


[1] منهم السيد المرتضى وابن الجنيد كما في المعتبر: 102، والشيخ الطوسي في المبسوط 1: 31، وابن
إدريس في السرائر: 26.
[2] بلغة السالك 1: 74، المبسوط للسرخسي 1: 109، شرح فتح القدير 1: 113، بدائع الصنائع
1: 53، المجموع 2: 213، المغني 1: 281، الميزان 1: 122.
[3] الفقيه 1: 155 / 724 وانظر سنن النسائي 1: 210، مسند أحمد 5: 148، سنن ابن ماجة
1: 188 / 567.
[4] التهذيب 1: 212 / 615، الإستبصار 1: 171 / 595.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست