نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 165
د - لو امتنع صاحبه من بذله مطلقا لم تجز مكابرته عليه لانتفاء الضرورة فإن بدله يقوم مقامه بخلاف الطعام في المجاعة. ه - لو كان عادما للثمن وبذل له بيعه في ذمته لم يلزمه شراؤه لما فيه من الضرر باشتغال الذمة. و - لو بذل له الماء بغير عوض لزمه القبول لأنه لا منة له في ذلك، ولو وهب له الثمن لم يجب القبول لما فيه من المنة - وبه قال الشافعي [1] - خلافا للشيخ [2]. ز - لو عرف أن مع قوم ماء فعليه أن يطلبه منهم، لأنهم إذا بذلوه وجب قبوله، وقد يبذلوه عند طلبه فيجب، وهو أظهر وجهي الشافعية، والآخر: لا يجب [3]. ح - لو امتنع من قبول الهبة لم تصح صلاته ما دام الماء والبذل، لتمكنه من الوضوء، وهو أحد وجهي الشافعية [4]. ط - لو عدم الثمن، وتمكن من تحصيله بالكسب، فالوجه: وجوبه لتمكنه من الماء، خلافا للشافعي [5]. ي - لو افتقر إلى الآلة وتمكن من شرائها وجب وإن زاد على ثمن المثل - خلافا للشافعي [6] - ولو وهبت منه لم يجب القبول، بخلاف الماء، وكذا لو وهب ثمنها، ولو أعاره المالك وجب القبول، لانتفاء المنة لقضاء العادة
[1] المجموع 2: 253، الوجيز 1: 19، مغني المحتاج 1: 91. [2] المبسوط للطوسي 1: 31. [3] المجموع 2: 251، فتح العزيز 1: 198. [4] انظر المجموع 2: 256. [5] فتح العزيز 2: 232. [6] المجموع 2: 256.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 165