responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 165
د - لو امتنع صاحبه من بذله مطلقا لم تجز مكابرته عليه لانتفاء الضرورة فإن بدله يقوم مقامه بخلاف الطعام في المجاعة.
ه‌ - لو كان عادما للثمن وبذل له بيعه في ذمته لم يلزمه شراؤه لما فيه من الضرر باشتغال الذمة.
و - لو بذل له الماء بغير عوض لزمه القبول لأنه لا منة له في ذلك، ولو وهب له الثمن لم يجب القبول لما فيه من المنة - وبه قال الشافعي [1] - خلافا للشيخ [2].
ز - لو عرف أن مع قوم ماء فعليه أن يطلبه منهم، لأنهم إذا بذلوه وجب قبوله، وقد يبذلوه عند طلبه فيجب، وهو أظهر وجهي الشافعية، والآخر: لا يجب [3].
ح - لو امتنع من قبول الهبة لم تصح صلاته ما دام الماء والبذل، لتمكنه من الوضوء، وهو أحد وجهي الشافعية [4].
ط - لو عدم الثمن، وتمكن من تحصيله بالكسب، فالوجه: وجوبه لتمكنه من الماء، خلافا للشافعي [5].
ي - لو افتقر إلى الآلة وتمكن من شرائها وجب وإن زاد على ثمن المثل - خلافا للشافعي [6] - ولو وهبت منه لم يجب القبول، بخلاف الماء، وكذا لو وهب ثمنها، ولو أعاره المالك وجب القبول، لانتفاء المنة لقضاء العادة


[1] المجموع 2: 253، الوجيز 1: 19، مغني المحتاج 1: 91.
[2] المبسوط للطوسي 1: 31.
[3] المجموع 2: 251، فتح العزيز 1: 198.
[4] انظر المجموع 2: 256.
[5] فتح العزيز 2: 232.
[6] المجموع 2: 256.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست