نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 164
وقال أصحاب الرأي: إن كانت الزيادة يتغابن الناس بمثلها وجب شراؤه كالوكيل بالشراء له أن يشتري بزيادة يسيرة [1]. وقال ابن الجنيد منا [2]، والشافعي: لا يجب الشراء وإن زاد يسيرا، لأنه يجوز له التيمم لحفظ المال فلا يناسب وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل لأنه تضييع له [3]. والقليل والكثير واحد، ولهذا يكفر مستحله، ويفسق غاصبه، ويجوز الدفع عنه. ونمنع التساوي بين الأصل والفرع لتفويت الثواب الكثير في الفرع والعوض المساوي في الأصل. ب - إن اعتبرنا ثمن المثل، احتمل التقويم في ذلك الوقت والمكان لاختلاف القيمة باختلافهما، وهو أحد وجهي الشافعية، والآخر: اعتبار أجرة الاستقاء والنقل إلي ذلك المكان إذ لا ثمن للماء [4]. ج - لو بذل له بثمن غير مجحف إلى أجل وكان قادرا عليه وجب الشراء لتمكنه، وبه قال الشافعي [5]. وقال بعض الجمهور: لا يجب لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته وربما تلف ماله قبل أدائه [6]. ونمنع التضرر، ولو لم يكن قادرا لم يجب الشراء قطعا.