responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 164
وقال أصحاب الرأي: إن كانت الزيادة يتغابن الناس بمثلها وجب شراؤه كالوكيل بالشراء له أن يشتري بزيادة يسيرة [1].
وقال ابن الجنيد منا [2]، والشافعي: لا يجب الشراء وإن زاد يسيرا، لأنه يجوز له التيمم لحفظ المال فلا يناسب وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل لأنه تضييع له [3].
والقليل والكثير واحد، ولهذا يكفر مستحله، ويفسق غاصبه، ويجوز الدفع عنه. ونمنع التساوي بين الأصل والفرع لتفويت الثواب الكثير في الفرع والعوض المساوي في الأصل.
ب - إن اعتبرنا ثمن المثل، احتمل التقويم في ذلك الوقت والمكان لاختلاف القيمة باختلافهما، وهو أحد وجهي الشافعية، والآخر: اعتبار أجرة الاستقاء والنقل إلي ذلك المكان إذ لا ثمن للماء [4].
ج - لو بذل له بثمن غير مجحف إلى أجل وكان قادرا عليه وجب الشراء لتمكنه، وبه قال الشافعي [5].
وقال بعض الجمهور: لا يجب لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته وربما تلف ماله قبل أدائه [6].
ونمنع التضرر، ولو لم يكن قادرا لم يجب الشراء قطعا.


[1] المبسوط للسرخسي 1: 115، بدائع الصنائع 1: 48، المجموع 2: 255.
[2] حكاه المحقق في المعتبر: 101.
[3] المجموع 2: 254، الوجيز 1: 19، مغني المحتاج 1: 90، المغني 1: 273، الشرح
الكبير 1: 276.
[4] المجموع 2: 254، الوجيز 1: 19، مغني المحتاج 1: 90.
[5] الأم 1: 46، المجموع 2: 253.
[6] المغني 1: 274، الشرح الكبير 1: 277.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست