responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 163
وعلم أن النوبة لا تنتهي إليه في الوقت صلى قاعدا - وبه قال الشافعي [1] - لأن حكم الستر آكد من حكم القيام.
مسألة 293: لو لم يجد الماء إلا بالثمن وجب عليه شراؤه بشرطين: وجود الثمن، والاستغناء عنه، ولا خلاف في اشتراطهما، فلو تعذر الثمن سقط الشراء وتيمم إجماعا، ولا يختص بالدراهم والدنانير، بل الأموال كلها سواء، كما في ثمن الرقبة.
وكذا لو احتاج إلى الثمن لقوته، أو لأمر ضروري يتضرر بدفعه إما في الحال، أو فيما بعد لم يجب عليه الشراء، لأنا سوغنا ترك استعمال عين الماء لحاجته في الشرب فترك بدله أولى، وكذا لو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي.
فروع: أ - اختلف علماؤنا في اشتراط عدم الزيادة على ثمن المثل، فالمشهور: العدم، فيجب الشراء بأي ثمن كان ما لم يجحف به - وبه قال مالك [2] - لأنه متمكن لانتفاء الضرر.
ولأن صفوان سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى وضوء الصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم، أو بألف درهم، وهو واجد لها، يشتري به ويتوضأ، أو يتيمم؟ قال: " بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت، وما يشترى [3] بذلك مال كثير " [4].


[1] المجموع 2: 246، الوجيز 1: 19، مغني المحتاج 1: 89.
[2] بلغة السالك 1: 71، المدونة الكبرى 1: 46.
[3] في نسخ الكافي والتهذيب اختلاف شديد في هذه اللفظة، ففي بعض النسخ الكافي: يسوؤني، وفي
بعضها كما في نسخة " م ": يسرني، وفي بعضها: يشترى، كما في المتن، وكذا في التهذيب،
وفي الفقيه: يسوؤني. ومعنى " ما يشترى - مبنيا للمفعول - بذلك مال كثير " كما في الوافي 1:
85 (باب أحكام التيمم): أن الماء المشترى للوضوء بتلك الدراهم مال كثير لما يترتب عليه من
الثواب العظيم.
[4] الكافي 3: 74 / 17، الفقيه 1: 23 / 71، التهذيب 1: 406 / 1276.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست