responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 161
وجهان [1]، وكذا العبد، والمرأة يقبل منهما، وأما الذمي فإن اتهمه في أمر الدين لم يقبل، وإن ظن صدقه قبل، وليس العدد شرطا، لأن طريقه طريق الخبر.
السبب الثالث: تعذر الاستعمال مسألة 290: لو وجد الماء في بئر وشبهها، وقدر على التوصل إلى الماء إما بالنزول من غير ضرر، أو الاغتراف بدلو أو ثوب يبله، ثم يعصره إما بنفسه، أو بغيره وجب عليه ذلك لتمكنه من الاستعمال، وكذا لو كان في سفينة في البحر، وإن لم يمكنه إلا بمشقة، أو تغرير بالنفس فهو كالعادم.
ولو تمكن وخاف فوت الوقت بعصر الثوب مثلا تيمم لتعذر استعمال الماء إذ القصد الطهارة لأداء الصلاة.
وقال أحمد: يجب عليه الاشتغال بالتحصيل وإن خاف الفوت، لأن الاشتغال به كالاشتغال بالوضوء [2]. وليس بمعتمد.
مسألة 291: لو كان الماء قريبا منه وأمكنه تحصيله إلا أنه يفوت الوقت بتحصيله، قال بعض علمائنا: يسعى إليه، ولا يجوز له التيمم، وكذا لو كان عنده ويفوته الوقت باستعماله، لأنه واجد للماء فلا يباح له التيمم [3] لقوله تعالى: * (فلم تجدوا) * [4] وبه قال الشافعي [5].
وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم لصلاة الجنازة والعيدين إذا خاف الفوت


[1] المجموع 2: 286.
[2] المغني 1: 273، الشرح الكبير 1: 275.
[3] قاله المحقق في المعتبر: 100.
[4] المائدة: 6.
[5] المجموع 2: 244، المبسوط للسرخسي 1: 118، الشرح الكبير 1: 275.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست