نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 160
فروع: أ - لو تمكن من استعمال الماء الحار وجب إسخانه ولا يتيمم، لأن عدم الماء شرط، وهو قول الفقهاء، وقال داود: تيمم [1] لظاهر الآية [2]. ب - لو خاف الشين وجب التيمم - وبه قال أبو حنيفة [3] - لقوله تعالى: * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * [4] خلافا للشافعي [5]. ج - لا يستباح التيمم مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس مع زواله، وكذا الضرس، وبه قال الشافعي [6]، وقال داود: يجوز التيمم [7] للآية [8]، والمراد التضرر. د - لو زال المرض في أثناء الصلاة لم يبطلها لأنه دخل مشروعا. ه - لو لم يجد المريض من يناوله الماء مع حاجته تيمم، ولو ظن حصوله وخشي فوت الصلاة تيمم. و - يرجع المريض في معرفة التضرر إلى ظنه، أو إخبار ثقة عارف، والأقرب قبول [قول] [9] الصبي، والفاسق مع الظن، لأنه يجري مجرى العلامات، كما يقبل قول القصاب الفاسق: إنه مذكى، وللشافعية