responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 160
فروع: أ - لو تمكن من استعمال الماء الحار وجب إسخانه ولا يتيمم، لأن عدم الماء شرط، وهو قول الفقهاء، وقال داود: تيمم [1] لظاهر الآية [2].
ب - لو خاف الشين وجب التيمم - وبه قال أبو حنيفة [3] - لقوله تعالى: * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * [4] خلافا للشافعي [5].
ج - لا يستباح التيمم مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس مع زواله، وكذا الضرس، وبه قال الشافعي [6]، وقال داود: يجوز التيمم [7] للآية [8]، والمراد التضرر.
د - لو زال المرض في أثناء الصلاة لم يبطلها لأنه دخل مشروعا.
ه‌ - لو لم يجد المريض من يناوله الماء مع حاجته تيمم، ولو ظن حصوله وخشي فوت الصلاة تيمم.
و - يرجع المريض في معرفة التضرر إلى ظنه، أو إخبار ثقة عارف، والأقرب قبول [قول] [9] الصبي، والفاسق مع الظن، لأنه يجري مجرى العلامات، كما يقبل قول القصاب الفاسق: إنه مذكى، وللشافعية


[1] المغني 1: 295، الشرح الكبير 1: 272.
[2] المائدة: 6.
[3] شرح فتح القدير 1: 109، المجموع 2: 285 - 286.
[4] الحج: 78.
[5] المجموع 2: 286، مغني المحتاج 1: 93.
[6] المجموع 2: 284، الوجيز 1: 20.
[7] المجموع 2: 285.
[8] المائدة: 6.
[9] الزيادة يقتضيها السياق.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست