responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 158
وقال الشافعي: يعيد إن كان حاضرا لأن هذا العذر لا يمتد في دار الإقامة ولا يدوم فلا يؤثر في سقوط الإعادة، وإن كان مسافرا فقولان [1].
ج - لو تعمد الجنابة، قال الشيخان: لم يجز له التيمم وإن خاف التلف، أو الزيادة في المرض [2].
لقول الصادق عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة في ليلة باردة قال: " إغتسل على ما كان، فإنه لا بد من الغسل " [3].
وللشيخ قول في المبسوط بجواز التيمم [4]، وهو أجود دفعا للمشقة والجرح، لقول الصادق عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح، أو يخاف على نفسه من البرد، فقال: " لا يغتسل ويتيمم " [5] ويحمل الأول على المشقة التي لا يخاف معها التلف والشين.
د - قال الشيخ في المبسوط: يصلي ويعيد [6] لقول الصادق عليه السلام في رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال: " يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة " [7].
والوجه عندي عدم الإعادة، لأنه فعل المأمور به، والرواية عن جعفر ابن بشير عمن رواه، وهي مرسلة.


[1] المجموع 2: 303، المغني 1: 299، الشرح الكبير 1: 271.
[2] المقنعة: 8، النهاية: 46.
[3] التهذيب 1: 198 / 576، الإستبصار 1: 163 / 564.
[4] المبسوط للطوسي 1: 30.
[5] التهذيب 1: 185 / 531.
[6] المبسوط للطوسي 1: 30.
[7] الكافي 3: 67 / 3، الفقيه 1: 60 / 224، التهذيب 1: 196 / 567، الإستبصار
1: 161 / 559.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست