نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 158
وقال الشافعي: يعيد إن كان حاضرا لأن هذا العذر لا يمتد في دار الإقامة ولا يدوم فلا يؤثر في سقوط الإعادة، وإن كان مسافرا فقولان [1]. ج - لو تعمد الجنابة، قال الشيخان: لم يجز له التيمم وإن خاف التلف، أو الزيادة في المرض [2]. لقول الصادق عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة في ليلة باردة قال: " إغتسل على ما كان، فإنه لا بد من الغسل " [3]. وللشيخ قول في المبسوط بجواز التيمم [4]، وهو أجود دفعا للمشقة والجرح، لقول الصادق عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح، أو يخاف على نفسه من البرد، فقال: " لا يغتسل ويتيمم " [5] ويحمل الأول على المشقة التي لا يخاف معها التلف والشين. د - قال الشيخ في المبسوط: يصلي ويعيد [6] لقول الصادق عليه السلام في رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال: " يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة " [7]. والوجه عندي عدم الإعادة، لأنه فعل المأمور به، والرواية عن جعفر ابن بشير عمن رواه، وهي مرسلة.