responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 15
معسرة - وهو أصح وجهي الشافعية [1] - لقول علي عليه السلام: " على الزوج كفن امرأته إذا ماتت " [2] ولثبوت الزوجية إلى حين الوفاة، فيجب الكفن، ولأن من وجبت نفقته وكسوته في الحياة وجب تكفينه عند الممات كمملوكه، فكذا زوجته.
والثاني: عدم الوجوب على الزوج - وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد - لأن النفقة تتبع التمكين من الاستمتاع وقد انقطع بالموت [3].
وأما المملوك فيجب كفنه على مولاه بالإجماع، لاستمرار حكم رقيته إلى الوفاة.
تذنيب: لو لم يخلف الميت شيئا دفن عاريا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب، نعم يكفن من بيت المال إن كان، وكذا الماء والكافور والسدر وغيره.
مسألة 165: ويستحب أن تجعل معه في الكفن جريدتان، ذهب إليه علماؤنا أجمع - ولم يستحبه غيرهم - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (خضروا صاحبكم) [4] أي اجعلوا معه جريدة خضراء.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " يوضع للميت جريدة في اليمين والأخرى في اليسار، فإن الجريدة تنفع المؤمن والكافر " [5].


[1] المجموع 5: 189، الوجيز 1: 74، فتح العزيز 5: 134، السراج الوهاج: 105، مغني
المحتاج 1: 338.
[2] التهذيب 1: 445 / 1439.
[3] الكفاية 2: 77، بدائع الصنائع 1: 308، القوانين الفقهية: 92، الشرح الكبير 2: 335،
المحرر في الفقه 1: 192. المجموع 5: 189، فتح العزيز 5: 134.
[4] الكافي 3: 152 / 2، الفقيه 1: 88 / 408.
[5] الكافي 3: 151 / 1، الفقيه 1: 89 / 409، التهذيب 1: 327 / 954.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست