نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 15
معسرة - وهو أصح وجهي الشافعية [1] - لقول علي عليه السلام: " على الزوج كفن امرأته إذا ماتت " [2] ولثبوت الزوجية إلى حين الوفاة، فيجب الكفن، ولأن من وجبت نفقته وكسوته في الحياة وجب تكفينه عند الممات كمملوكه، فكذا زوجته. والثاني: عدم الوجوب على الزوج - وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد - لأن النفقة تتبع التمكين من الاستمتاع وقد انقطع بالموت [3]. وأما المملوك فيجب كفنه على مولاه بالإجماع، لاستمرار حكم رقيته إلى الوفاة. تذنيب: لو لم يخلف الميت شيئا دفن عاريا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب، نعم يكفن من بيت المال إن كان، وكذا الماء والكافور والسدر وغيره. مسألة 165: ويستحب أن تجعل معه في الكفن جريدتان، ذهب إليه علماؤنا أجمع - ولم يستحبه غيرهم - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (خضروا صاحبكم) [4] أي اجعلوا معه جريدة خضراء. ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " يوضع للميت جريدة في اليمين والأخرى في اليسار، فإن الجريدة تنفع المؤمن والكافر " [5].
[1] المجموع 5: 189، الوجيز 1: 74، فتح العزيز 5: 134، السراج الوهاج: 105، مغني المحتاج 1: 338. [2] التهذيب 1: 445 / 1439. [3] الكفاية 2: 77، بدائع الصنائع 1: 308، القوانين الفقهية: 92، الشرح الكبير 2: 335، المحرر في الفقه 1: 192. المجموع 5: 189، فتح العزيز 5: 134. [4] الكافي 3: 152 / 2، الفقيه 1: 88 / 408. [5] الكافي 3: 151 / 1، الفقيه 1: 89 / 409، التهذيب 1: 327 / 954.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 15