responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 14
ولقول الصادق عليه السلام، " ثمن الكفن من جميع المال " [1].
ونمنع اعتبار الواجب في الساتر، ولا فرق بين أن يوصي به أو لا.
أما ما عدا الواجب: فإن اتفقت الورثة عليه ولا دين، أو كان ووافق أربابه أو أوصى به وهو يخرج من الثلث، فإنه ماض.
ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب، وللشافعية وجهان في مضايقة الورثة في الثوبين الزائدين على الواحد [2] [3]، ولو أوصى بإسقاط الزائد على الواجب نفذت وصيته، ولو أوصى بالمستحب نفذت وصيته من الثلث.
ولو ضايق أصحاب الديون المستغرقة في الزائد على الواجب لم يخرج وللشافعية وجهان، أحدهما: أنهم لا يجابون، ويكفن في ثلاثة كالمفلس تترك عليه ثياب تجمله، وأظهرهما: الإجابة لحصول الستر وزيادة حاجته إلى براءة ذمته من التجمل [4]، ولو ضايقوا في الواجب أخرج.
مسألة 164: محل كفن الرجل التركة لأنها من جملة المؤونة، وهو إجماع، ولو لم يخلف شيئا لم يجب على أحد بذل الكفن عنه، قريبا كان أو بعيدا، إلا المملوك، للبراءة الأصلية.
وقال الشافعي: يجب على من تجب عليه النفقة كالقريب والسيد [5].
وإما المرأة فإن كفنها على زوجها عند علمائنا، سواء كانت موسرة أو


[1] الكافي: 7: 23 / 1، الفقيه 4: 143 / 490، التهذيب 1: 437 / 1407.
[2] في نسخة (م): الواجب.
[3] الأم 1: 267، المجموع 5: 194، فتح العزيز 5: 133.
[4] المجموع 5: 195، فتح العزيز 5: 134.
[5] المجموع 5: 190، فتح العزيز 5: 134، السراج الوهاج: 105، مغني المحتاج 1: 338.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست