نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 13
يكره حال إحرامها، وكرهوه في الرجل، والثاني: أن الخمسة: إزار، ودرع، وخمار، ولفافتان [1]. وقال أحمد: لا خمار في كفن الجارية، لأنه غير واجب في صلاتها، وعنى بها - في رواية - ما لم تبلغ، وفي أخرى: ما لم تبلغ تسع سنين [2]. مسألة 163: الكفن الواجب يخرج من صلب المال بإجماع العلماء إلا من شذ من الجمهور، فإنهم جعلوه من الثلث [3]. وقال طاوس: إن كان ماله كثيرا فمن الأصل، وإن كان قليلا فمن الثلث لأن ما زاد على ستر العورة ليس بواجب، فيجب من الثلث كتبرعه [4]. وهو خطأ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال في الذي وقصت [5] به راحلته: (كفنوه في ثوبيه) [6] ولم يسأل عن ثلثه. ولأن جماعة من الصحابة لم تكن لهم تركة إلا قدر الكفن، فكفنوا به كحمزة، ومصعب بن عمير [7]. ولأن الميراث بعد الدين والمؤونة مقدمة على الدين.
[1] مختصر المزني: 37، المجموع 5: 205 و 208 [2] المغني 2: 348 - 349، الشرح الكبير 2: 339. [3] المجموع 5: 189، الشرح الكبير 2: 335، عمدة القارئ 8: 57. [4] المجموع 5: 189، الشرح الكبير 2: 235، عمدة القارئ 8: 57. [5] وقصت به ناقته: وقع عنها فكسرت عنقه. النهاية 5: 214 مادة " وقص ". [6] صحيح البخاري 2: 96، صحيح مسلم 2: 865 / 1206، مسند أحمد 1: 333، سنن النسائي 5: 195، سنن البيهقي 3: 392، سنن أبي داود 3: 219 / 3238، سنن ابن ماجة 2: 1030 / 3084، سنن الدارقطني 2: 295 / 264. [7] صحيح البخاري 2: 97 - 98، صحيح مسلم 2: 649 / 940، وانظر عمدة القارئ 8: 58، الشرح الكبير 2: 335.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 13