responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 104
حنيفة [1]، وهو الوجه، لأنه مثلة.
وقال الشافعي: ينبش، ويغسل، ويصلى عليه إذا لم يخف فساده في نفسه - وبه قال مالك، وأحمد، وأبو ثور - لأنه واجب فلا يسقط بذلك [2]، وهو وجه عندي، وكذا لو دفن إلى غير القبلة.
ه‌ - لو دفن ولم يكفن فالوجه أنه لا ينبش، لأن التكفين أغنى عنه الدفن، إذ الستر قد حصل.
ولو دفن قبل الصلاة فالوجه أنه لا ينبش أيضا، لاستدراكها بفعلها على القبر، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية، وفي أخرى: ينبش لأنه دفن قبل واجب [3] ونمنع العلية.
و - كل موضع منعنا فيه من النبش فإنما هو مع بقاء الميت، أما لو بلى وصار رميما فإنه يجوز نبشه لدفن غيره فيه أو لمصلحة المالك المعير، ولو شك رجع إلى أهل الخبرة، ويختلف باختلاف الأهوية والترب، فإن نبش فوجد فيه عظاما دفنها وحفر في غيره.
مسألة 247: تكره أشياء: أ - دفن ميتين في قبر واحد إذا دفنا ابتداء، أما لو دفن أحدهما ثم أريد نبشه ودفن آخر فيه، قال في المبسوط: يكره [4].


[1] المبسوط للسرخسي 2: 73، المجموع 5: 300، فتح العزيز 5: 250، المغني 2: 415،
الشرح الكبير 2: 409.
[2] بلغة السالك 1: 203، المغني 2: 415، المجموع 5: 300، فتح العزيز 5: 250،
الوجيز 1: 78.
[3] المجموع 5: 298 - 299، المغني 2: 415.
[4] المبسوط للطوسي 1: 187.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست