responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 103
الضياع. وقيل: إن المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: خاتمي، ففتح موضع منه فأخذ المغيرة خاتمه [1].
فإن دفع أهل الميت القيمة إليه ففي وجوب أخذه وتحريم النبش إشكال، ولا فرق بين أن تكون القيمة قليلة أو كثيرة، نعم يكره في القليلة.
ب - لو دفن في أرض مغصوبة، أو مشتركة بينه وبين غيره ولم يأذن الشريك فلمالكها قلعه، لأنه عدوان فتجب إزالته.
ولو استعار للدفن جاز الرجوع قبله ويحرم بعده، لأن نبش الميت محرم، ولأن الدفن مؤبد إلى أن يبلى الميت ثم تعود إلى مالكها.
وقال في المبسوط: إذا دفن الميت ثم بيعت الأرض جاز للمشتري نقل الميت عنها، والأفضل أن يتركه، لأنه لا دليل يمنع من ذلك [2] فإن قصد في الأرض المغصوبة صح وإلا منع.
ج - لو كفن في ثياب مغصوبة ودفن، نبش إن طلب مالكها عين ماله لأنها ملك الغير فلا تنتقل عنه.
وقال الشافعي: لا ينبش ويرجع إلى القيمة بخلاف غصب الأرض لتعذر تقويم المدفن وإمكان تقويم الثوب [3].
د - لو دفن ولم يغسل، قال الشيخ: لا ينبش [4]، وبه قال أبو


[1] المجموع 5: 300، المغني 2: 415، المهذب للشيرازي 1: 145.
[2] المبسوط للطوسي 1: 188.
[3] المجموع 5: 299، فتح العزيز 5: 250.
[4] الخلاف 1: 730 مسألة 560.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست