responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 66
الدور؛ لأنه لا يصح البيع ما لم يرتفع الحجر، ولا يرتفع الحجر ما لم يسقط الدين، ولا يسقط الدين ما لم يصح البيع.
وإن لم تفتقر، فغاية الممكن اقتران صحة البيع وارتفاع الحجر، فلتخرج الصحة على الخلاف فيما إذا قال: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ولدا بعد ولد هل تطلق بالثاني؟ وفيما إذا قال العبد لزوجته: إن مات سيدي فأنت طالق طلقتين، وقال السيد لعبده: إذا مت فأنت حر، فمات السيد، هل له نكاحها قبل زوج وإصابة؟ [1].
وهذا عندنا لا يتأتى.
البحث الثالث: في حبسه.
مسألة 313: من وجب عليه دين حال فطولب به ولم يؤده، نظر الحاكم فإن كان في يده مال ظاهر، أمره الحاكم بالقضاء، فإن ذكر أنه لغيره، حكم عليه بإقراره إن صدقه المقر له أو لم يعلم منه تصديق ولا تكذيب.
فإن كذبه، لم يقبل منه إقراره، وألزمه بالخروج من الديون، فإن امتنع مع قدرته على القضاء، حبسه الحاكم.
ويحل لصاحب الدين الإغلاظ له في القول بأن يقول: يا ظالم، يا معتدي، ونحو ذلك؛ لقوله (عليه السلام): " لي الواجد يحل عقوبته وعرضه " [2].
واللي: المطل. والعقوبة: حبسه. والعرض: الإغلاظ له في القول.
وقال (عليه السلام): " إن لصاحب الحق مقالا " [3].
ولو ظهر عناده بإخفاء ماله وعلم يساره وتمكنه، كان للحاكم ضربه.


[1] العزيز شرح الوجيز 5: 25.
[2] صحيح البخاري 3: 155.
[3] صحيح البخاري 3: 155، صحيح مسلم 3: 1225 / 1601.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست