نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 65
والأظهر عنده [1]: أنه لا يصح من غير مراجعة القاضي؛ لأن الحجر على المفلس لا يقتصر على الغريم الملتمس، بل يثبت على العموم، ومن الجائز أن يكون له غريم آخر [2]. والوجهان مفرعان على أن بيع المفلس من الأجنبي لا يصح، فإن صح، فهذا أولى [3]. ولو حجر لديون جماعة وباع أمواله منهم بديونهم، فعلى الخلاف [4]. ولو باع ماله من غريمه الواحد بعين أو ببعض دينه، فهو كما لو باع من الأجنبي؛ لأن ذلك لا يتضمن ارتفاع الحجر، بخلاف ما إذا باع [بكل الدين، فإنه يسقط الدين، فإذا سقط الدين ارتفع الحجر. ولو باع] [5] من أجنبي بإذن الغرماء، لم يصح [6]. والوجه: الصحة - وهو أحد قولي الشافعي [7] - كما يصح بيع المرهون بإذن المرتهن. وإذا قلنا: إنه إذا فرقت أمواله وقضيت الديون ارتفع الحجر عنه، صح البيع من الغريم بالدين؛ لتضمنه البراءة من الدين. ويمكن أن يقال: لا نجزم بصحة البيع. وإن قلنا: إن سقوط الدين يسقط الحجر؛ لأن صحة البيع إما أن تفتقر إلى ارتفاع الحجر أو لا، فإن افتقرت، وجب الجزم بعدم الصحة، وإلا لزم
[1] في " ج، ر ": " عندهم ". [2] الوجيز 1: 172، العزيز شرح الوجيز 5: 25. (3 و 4) العزيز شرح الوجيز 5: 25. [5] ما بين المعقوفين أثبتناه من " العزيز شرح الوجيز " و " روضة الطالبين ". (6 و 7) العزيز شرح الوجيز 5: 25، روضة الطالبين 3: 383.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 65