responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 65
والأظهر عنده [1]: أنه لا يصح من غير مراجعة القاضي؛ لأن الحجر على المفلس لا يقتصر على الغريم الملتمس، بل يثبت على العموم، ومن الجائز أن يكون له غريم آخر [2].
والوجهان مفرعان على أن بيع المفلس من الأجنبي لا يصح، فإن صح، فهذا أولى [3].
ولو حجر لديون جماعة وباع أمواله منهم بديونهم، فعلى الخلاف [4].
ولو باع ماله من غريمه الواحد بعين أو ببعض دينه، فهو كما لو باع من الأجنبي؛ لأن ذلك لا يتضمن ارتفاع الحجر، بخلاف ما إذا باع [بكل الدين، فإنه يسقط الدين، فإذا سقط الدين ارتفع الحجر.
ولو باع] [5] من أجنبي بإذن الغرماء، لم يصح [6].
والوجه: الصحة - وهو أحد قولي الشافعي [7] - كما يصح بيع المرهون بإذن المرتهن.
وإذا قلنا: إنه إذا فرقت أمواله وقضيت الديون ارتفع الحجر عنه، صح البيع من الغريم بالدين؛ لتضمنه البراءة من الدين.
ويمكن أن يقال: لا نجزم بصحة البيع.
وإن قلنا: إن سقوط الدين يسقط الحجر؛ لأن صحة البيع إما أن تفتقر إلى ارتفاع الحجر أو لا، فإن افتقرت، وجب الجزم بعدم الصحة، وإلا لزم


[1] في " ج، ر ": " عندهم ".
[2] الوجيز 1: 172، العزيز شرح الوجيز 5: 25.
(3 و 4) العزيز شرح الوجيز 5: 25.
[5] ما بين المعقوفين أثبتناه من " العزيز شرح الوجيز " و " روضة الطالبين ".
(6 و 7) العزيز شرح الوجيز 5: 25، روضة الطالبين 3: 383.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست