responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 317
والمشهور من مذهب الشافعي - وإليه مال الشيخ [1] (رحمه الله) وأحمد في الرواية الأخرى -: أنه لا يصح؛ لأن مال الكتابة ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم، فإن للمكاتب أن يعجز نفسه ويمتنع من أدائه، فإذا لم يلزم [2] الأصيل فالضمين أولى [3].
ويمنع عدم لزومه وأن للمكاتب تعجيز نفسه، بل يجب عليه القيام في المال؛ لأنه قد صار دينا عليه.
تذنيب: لو ضمن إنسان عن المكاتب غير نجوم الكتابة، فإن كان الدين لأجنبي، صح الضمان، وإذا أدى الضامن، رجع على المكاتب إن كان قد ضمن بإذنه.
وإن ضمنه لسيده، جاز أيضا.
والشافعي بناه على أن ذلك الدين هل يسقط بعجزه؟ وهو على وجهين، إن قلنا: نعم، لم يصح، كضمان النجوم، وإلا جاز [4].
مسألة 508: [في ضمان] [5] ما ليس بلازم في الحال وله مصير إلى اللزوم، والأصل في وضعه الجواز، كمال الجعالة.
فنقول: إن ضمن قبل الشروع في العمل، لم يصح الضمان؛ لأنه


[1] المبسوط - للطوسي - 2: 336.
[2] في النسخ الخطية والحجرية: " لم يلزمه ". والظاهر ما أثبتناه.
[3] الحاوي الكبير 6: 460، المهذب - للشيرازي - 1: 347، الوسيط 3: 238،
حلية العلماء 5: 53، التهذيب - للبغوي - 4: 175، العزيز شرح الوجيز 5: 155،
روضة الطالبين 3: 482، المغني 5: 75، الشرح الكبير 5: 86، الكافي في فقه
الإمام أحمد 2: 131.
[4] العزيز شرح الوجيز 5: 155، روضة الطالبين 3: 482.
[5] ما بين المعقوفين أثبتناه كما استظهر في هامش الطبعة الحجرية، ولم يرد في
النسخ الخطية.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست