responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 316
وكذا [1] السلم يصح ضمانه عندنا وعند الشافعي [2]؛ لأنه دين لازم، فصح ضمانه، كالقرض.
وقال أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين: إنه لا يصح ضمانه؛ لأنه يؤدي إلى استيفاء المسلم فيه من غير المسلم إليه، فلا يجوز، كالحوالة به [3].
والفرق أنه في الحوالة يطالب ببدل الحق، وفي الضمان يطالب بنفس الحق.
الثالث: ما ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم، كالكتابة عند بعض [4] علمائنا.
الرابع: ما ليس بلازم ولكن يؤول إلى اللزوم، كمال الجعالة.
مسألة 507: الأقرب عندي: أنه يصح ضمان مال الكتابة - وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في وجه [5]، وخرجه ابن سريج على ضمان ما لم يجب ووجد سبب وجوبه [6]. وقال بعضهم: إنه مأخوذ من تجويز ضمان الجعل في الجعالة على إحدى الروايتين [7] - لأنه دين على المكاتب، فصح ضمانه، كسائر الديون عليه وعلى غيره.


[1] في النسخ الخطية: " كذلك ".
[2] الحاوي الكبير 5: 390، المهذب - للشيرازي - 1: 347، التهذيب - للبغوي -
4: 174، المغني 4: 377، الشرح الكبير 4: 378.
[3] المغني 4: 377، و 5: 75، الشرح الكبير 4: 377 - 378، و 5: 88، الكافي
في فقه الإمام أحمد 2: 131.
[4] الشيخ الطوسي (رحمه الله) في المبسوط 2: 325.
[5] المغني 5: 75، الشرح الكبير 5: 86، الكافي في فقه الإمام أحمد 2: 131،
العزيز شرح الوجيز 5: 155.
(6 و 7) العزيز شرح الوجيز 5: 155.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست