responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 266
وهل يسوغ له مع الاستغناء أخذ شيء من ماله؟ الأقرب ذلك على سبيل أجرة المثل، ولا يأخذ زيادة عليه؛ لما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (فليأكل بالمعروف) قال: " المعروف هو القوت، وإنما عنى الوصي والقيم في أموالهم ما يصلحهم " [1].
وعن حنان بن سدير عن الصادق (عليه السلام)، قال: قال الصادق: " سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل ما يحل له منها، فقلت: إذا لاط حوضها [2] وطلب ضالتها وهنأ [3] جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك [4] بضرع ولا فساد نسل " [5].
وعن هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته في من تولى مال اليتيم ما له أن يأكل منه؟ قال: " ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر فليأكل بقدر ذلك " [6].
فهذا يدل على الرجوع إلى أجرة المثل.
قال الشيخ في النهاية: [فمن] [7] كان وليا يقوم بأمرهم وبجمع أموالهم وسد خلاتهم وجمع غلاتهم ومراعاة مواشيهم جاز له أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته وحاجته من غير إسراف ولا تفريط.


[1] الكافي 5: 130 / 3، التهذيب 6: 340 / 950.
[2] لاط حوضها: طينه وأصلحه. النهاية - لابن الأثير - 4: 277 " لوط ".
[3] هنأ الإبل: طلاها بالهناء، وهو ضرب من القطران. لسان العرب 1: 186 " هنأ ".
[4] النهك: المبالغة في الحلب. لسان العرب 10: 500 " نهك ".
[5] الكافي 5: 130 / 4، التهذيب 6: 340 / 951.
[6] التهذيب 6: 343 / 960.
[7] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية: " فمتى ". وما أثبتناه من
المصدر.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست