نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 266
وهل يسوغ له مع الاستغناء أخذ شيء من ماله؟ الأقرب ذلك على سبيل أجرة المثل، ولا يأخذ زيادة عليه؛ لما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (فليأكل بالمعروف) قال: " المعروف هو القوت، وإنما عنى الوصي والقيم في أموالهم ما يصلحهم " [1]. وعن حنان بن سدير عن الصادق (عليه السلام)، قال: قال الصادق: " سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل ما يحل له منها، فقلت: إذا لاط حوضها [2] وطلب ضالتها وهنأ [3] جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك [4] بضرع ولا فساد نسل " [5]. وعن هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته في من تولى مال اليتيم ما له أن يأكل منه؟ قال: " ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر فليأكل بقدر ذلك " [6]. فهذا يدل على الرجوع إلى أجرة المثل. قال الشيخ في النهاية: [فمن] [7] كان وليا يقوم بأمرهم وبجمع أموالهم وسد خلاتهم وجمع غلاتهم ومراعاة مواشيهم جاز له أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته وحاجته من غير إسراف ولا تفريط.
[1] الكافي 5: 130 / 3، التهذيب 6: 340 / 950. [2] لاط حوضها: طينه وأصلحه. النهاية - لابن الأثير - 4: 277 " لوط ". [3] هنأ الإبل: طلاها بالهناء، وهو ضرب من القطران. لسان العرب 1: 186 " هنأ ". [4] النهك: المبالغة في الحلب. لسان العرب 10: 500 " نهك ". [5] الكافي 5: 130 / 4، التهذيب 6: 340 / 951. [6] التهذيب 6: 343 / 960. [7] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية: " فمتى ". وما أثبتناه من المصدر.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 266