responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 267
ثم قال: والمتولي لأموال اليتامى والقيم بأمورهم يستحق أجرة مثله فيما يقوم به من مالهم من غير زيادة ولا نقصان، فإن نقص نفسه، كان له في ذلك فضل وثواب، وإن لم يفعل، كان له المطالبة باستيفاء حقه من أجرة المثل، فأما الزيادة فلا يجوز له أخذها على حال [1].
ولأنه عمل يستحق عليه الأجرة، فكان لعامله المطالبة بالأجرة، كغيرها من الأعمال.
وقال الشافعي: إذا كان غنيا، لم يجز له أخذ شيء من مال اليتيم - وبه قال أحمد - للآية [2] [3].
وقال أحمد: إن كان أبا، كان له أن يأخذ الأجرة [4] والآية محمولة على الاستحباب؛ لقوله: (فليستعفف) [5] فإن المفهوم منه الاستحباب.
وقد روى سماعة عن الصادق (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) [6] قال: " من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف، وإن كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأ من أموالهم شيئا " [7].


[1] النهاية: 361 - 363.
[2] النساء: 6.
[3] الحاوي الكبير 6: 352، المهذب - للشيرازي - 1: 337، حلية العلماء 4:
531، العزيز شرح الوجيز 5: 82، روضة الطالبين 3: 424، المغني 4: 319،
الشرح الكبير 4: 576.
[4] المغني 4: 319، الشرح الكبير 4: 576.
(5 و 6) النساء: 6.
[7] الكافي 5: 129 / 1، التهذيب 6: 340 / 948.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست