responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 54
الحصاد؛ لأن له غاية منتظرة، بخلاف الغراس، وهو قول بعض الشافعية [1].
وقال بعضهم: لا فرق بينه وبين الغراس [2].
تذنيب: إنما وجب على البائع والغاصب تسوية الحفر إذا حفر في الأرض المغصوبة، ولم يوجبوا على هادم الجدار أن يعيده، بل أوجبوا الأرش؛ لأن [طم] [3] الحفر لا يتفاوت، وهيئات البناء تختلف وتتفاوت، فيشبه [4] [طم] [5] الحفر بذوات الأمثال، والهدم بذوات القيم حتى لو رفع لبنة أو اثنتين [6] من رأس الجدار وأمكن الرد من غير اختلاف في الهيئة، لزمه الرد إلى تلك الهيئة.
البحث الثاني: في البستان.
إذا قال: بعتك هذا الباغ أو البستان، دخل فيه الأرض والأشجار والحائط الدائر عليه؛ لأن لفظ " البستان " يدل على مجموع هذه الأشياء بالمطابقة؛ لتبادر الذهن إليه.
ولو كان فيه بناء - كبيت أو دار - ففي دخوله في البستان ما مر في لفظة " الأرض " فعندنا لا يدخل. وعند الشافعي قولان [7].


[1] التهذيب - للبغوي - 3: 379، العزيز شرح الوجيز 4: 333، روضة الطالبين 3: 199.
[2] العزيز شرح الوجيز 4: 333، روضة الطالبين 3: 199.
(3 و 5) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.
[4] في " س، ي ": " فشبه ".
[6] في " س، ي " والطبعة الحجرية: " حتى لو وقع لبنة أو اثنتان ". وما أثبتناه يقتضيه
السياق.
[7] الحاوي الكبير 5: 179، الوجيز 1: 148، العزيز شرح الوجيز 4: 334،
الوسيط 3: 173، روضة الطالبين 3: 200.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست