نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 54
الحصاد؛ لأن له غاية منتظرة، بخلاف الغراس، وهو قول بعض الشافعية [1]. وقال بعضهم: لا فرق بينه وبين الغراس [2]. تذنيب: إنما وجب على البائع والغاصب تسوية الحفر إذا حفر في الأرض المغصوبة، ولم يوجبوا على هادم الجدار أن يعيده، بل أوجبوا الأرش؛ لأن [طم] [3] الحفر لا يتفاوت، وهيئات البناء تختلف وتتفاوت، فيشبه [4] [طم] [5] الحفر بذوات الأمثال، والهدم بذوات القيم حتى لو رفع لبنة أو اثنتين [6] من رأس الجدار وأمكن الرد من غير اختلاف في الهيئة، لزمه الرد إلى تلك الهيئة. البحث الثاني: في البستان. إذا قال: بعتك هذا الباغ أو البستان، دخل فيه الأرض والأشجار والحائط الدائر عليه؛ لأن لفظ " البستان " يدل على مجموع هذه الأشياء بالمطابقة؛ لتبادر الذهن إليه. ولو كان فيه بناء - كبيت أو دار - ففي دخوله في البستان ما مر في لفظة " الأرض " فعندنا لا يدخل. وعند الشافعي قولان [7].
[1] التهذيب - للبغوي - 3: 379، العزيز شرح الوجيز 4: 333، روضة الطالبين 3: 199. [2] العزيز شرح الوجيز 4: 333، روضة الطالبين 3: 199. (3 و 5) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق. [4] في " س، ي ": " فشبه ". [6] في " س، ي " والطبعة الحجرية: " حتى لو وقع لبنة أو اثنتان ". وما أثبتناه يقتضيه السياق. [7] الحاوي الكبير 5: 179، الوجيز 1: 148، العزيز شرح الوجيز 4: 334، الوسيط 3: 173، روضة الطالبين 3: 200.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 54