responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 53
الملك ما ذكرنا في لفظ الترك [1].
هذا كله إذا كانت الأرض بيضاء، أما إذا كان فيها غرس، نظر إن كانت حاصلة يوم البيع واشتراها مع الأرض، فنقصان الأشجار وتعيبها بالأحجار كعيب [2] الأرض في إثبات الخيار وسائر الأحكام.
وإن أحدثها المشتري بعد الشراء، فإن كان قد أحدثها عالما بالأحجار، فللبائع قلعها، وليس عليه ضمان نقصان الغراس.
وإن أحدثها جاهلا، فله الأرش عندنا؛ لأنه عيب تعقبه تصرف المشتري، فسقط رده.
وللشافعية في ثبوت الخيار للمشتري وجهان: الثبوت؛ لأن الضرر ناش من إيداعه الأحجار في الأرض. والأصح عندهم: عدمه؛ لرجوع الضرر إلى غير المبيع [3].
فإن كانت الأرض تنقص بالأحجار أيضا، نظر فإن لم يورث الغرس وقلع الغروس نقصانا في الأرض، فله القلع والفسخ عند الشافعي [4] لا عندنا.
وإن أورث الغرس أو القلع نقصانا، فلا خيار في الفسخ؛ إذ لا يجوز له رد المبيع ناقصا، ولكن يأخذ الأرش.
وإذا قلع البائع الأحجار فانتقص الغراس، فعليه أرش النقص بلا خلاف.
ولو كان فوق الأحجار زرع إما للبائع أو للمشتري، ترك إلى أوان


[1] العزيز شرح الوجيز 4: 332، روضة الطالبين 3: 199.
[2] كذا، والظاهر: " كتعيب ".
(3 و 4) العزيز شرح الوجيز 4: 333، روضة الطالبين 3: 199.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست