نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 50
سقط الخياران: خيار المجلس والشرط. وإن قلنا بالتفرق، سقط خيار المجلس دون خيار الشرط؛ لأنه غير ثابت بعد، وهو أصح وجهي الشافعية [1]. مسألة 242: الأقرب عندي أنه لا يشترط اتصال مدة شرط الخيار [2] بالعقد، فلو شرط خيار ثلاثة أو أزيد من آخر الشهر، صح العقد والشرط؛ عملا بالأصل، وبقوله (عليه السلام): " المسلمون عند شروطهم " [3] ولأنه عقد تضمن شرطا لا يخالف الكتاب والسنة، فيجب الوفاء به؛ لقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) [4]. وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه إذا تراخت المدة عن العقد، لزم، وإذا لزم لم يعد جائزا [5]. وهو ممنوع؛ فإن خيار الرؤية لم يثبت قبلها، وكذا الخيار بعد الثلاثة؛ لعدم التسليم. فروع: أ - لو قال: بعتك ولي الخيار عشرة أيام، مثلا وأطلق، اقتضى اتصال
[1] العزيز شرح الوجيز 4: 192، روضة الطالبين 3: 110، المجموع 9: 199. [2] في " ق، ك ": " اتصال مدة خيار شرط الخيار ". [3] صحيح البخاري 3: 120، سنن الدارقطني 3: 27 / 98 و 99، سنن البيهقي 7: 249، معرفة السنن والآثار 10: 237 / 14349، و 238 / 14351، المستدرك - للحاكم - 2: 49 و 50، المصنف - لابن أبي شيبة - 6: 568 / 2064، المعجم الكبير - للطبراني - 4: 275 / 4404. [4] المائدة: 1. [5] العزيز شرح الوجيز 4: 190، روضة الطالبين 3: 109، المجموع 9: 191.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 50