responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 49
وجوه، واجتماع المختلفين ممكن [1].
ب - إن [2] قلنا: إن المبدأ هو العقد - كما اخترناه - فلو انقضت المدة وهما مصطحبان، انقطع خيار الشرط بانقضاء مدته، وبقي خيار المجلس.
وإن تفرقا والمدة باقية، فالحكم بالعكس. وإن قلنا: المبدأ التفرق - كما قاله الشيخ [3] - فإذا تفرقا، انقطع خيار المجلس، واستؤنف خيار الشرط.
ج - إن قلنا: إن ابتداء المدة من حين العقد فشرطا أن يكون ابتداؤها من حين التفرق، لم يصح؛ لأنه يجعله مجهولا، ويقتضي زيادة على الثلاثة، وهو ممنوع عند الشافعية [4].
وإن قلنا: ابتداؤها من حين التفرق فشرطا أن يكون ابتداؤه [5] من حين العقد، صح عندنا - وهو أحد قولي الشافعية [6] - لأن ابتداء المدة معلومة ولم يزد به على الثلاثة بل نقص فجاز، كما لو شرط يومين.
والثاني: لا يصح؛ لأنهما شرطا الخيار في المجلس، والخيار فيه ثابت بالشرع، فلم يصح اشتراطه [7].
وهو ممنوع؛ فإنه يصح اشتراط القبض وغيره من مقتضيات العقد.
د - لو قلنا بأن مبدأ المدة العقد وأسقطا الخيار مطلقا قبل التفرق،


[1] حلية العلماء 4: 26، العزيز شرح الوجيز 4: 192، روضة الطالبين 3: 110،
المجموع 9: 199.
[2] في الطبعة الحجرية: " إذا " بدل " إن ".
[3] الخلاف 3: 33، المسألة 44.
[4] انظر المصادر في الهامش (4) من ص 40.
[5] أي: ابتداء الخيار.
(6 و 7) المهذب - للشيرازي - 1: 266، المجموع 9: 199، روضة الطالبين 3:
110، العزيز شرح الوجيز 4: 192.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست