نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 49
وجوه، واجتماع المختلفين ممكن [1]. ب - إن [2] قلنا: إن المبدأ هو العقد - كما اخترناه - فلو انقضت المدة وهما مصطحبان، انقطع خيار الشرط بانقضاء مدته، وبقي خيار المجلس. وإن تفرقا والمدة باقية، فالحكم بالعكس. وإن قلنا: المبدأ التفرق - كما قاله الشيخ [3] - فإذا تفرقا، انقطع خيار المجلس، واستؤنف خيار الشرط. ج - إن قلنا: إن ابتداء المدة من حين العقد فشرطا أن يكون ابتداؤها من حين التفرق، لم يصح؛ لأنه يجعله مجهولا، ويقتضي زيادة على الثلاثة، وهو ممنوع عند الشافعية [4]. وإن قلنا: ابتداؤها من حين التفرق فشرطا أن يكون ابتداؤه [5] من حين العقد، صح عندنا - وهو أحد قولي الشافعية [6] - لأن ابتداء المدة معلومة ولم يزد به على الثلاثة بل نقص فجاز، كما لو شرط يومين. والثاني: لا يصح؛ لأنهما شرطا الخيار في المجلس، والخيار فيه ثابت بالشرع، فلم يصح اشتراطه [7]. وهو ممنوع؛ فإنه يصح اشتراط القبض وغيره من مقتضيات العقد. د - لو قلنا بأن مبدأ المدة العقد وأسقطا الخيار مطلقا قبل التفرق،
[1] حلية العلماء 4: 26، العزيز شرح الوجيز 4: 192، روضة الطالبين 3: 110، المجموع 9: 199. [2] في الطبعة الحجرية: " إذا " بدل " إن ". [3] الخلاف 3: 33، المسألة 44. [4] انظر المصادر في الهامش (4) من ص 40. [5] أي: ابتداء الخيار. (6 و 7) المهذب - للشيرازي - 1: 266، المجموع 9: 199، روضة الطالبين 3: 110، العزيز شرح الوجيز 4: 192.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 49