responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 401
ولو تبرع بالتسليم، لم يكن له رده إلى حبسه. وكذا لو أعاره من المشتري في أصح وجهي الشافعية [1].
ولو أودعه إياه، فله ذلك. ولو صالح من الثمن على مال، لم يسقط حق الحبس لاستيفاء العوض.
ولو اشترى بوكالة اثنين شيئا ووفى نصف الثمن عن أحدهما، وجب عليه تسليم النصف.
وقال الشافعي: لا يجب، بناء على أن الاعتبار بالعاقد [2].
ولو باع بوكالة اثنين، فإذا أخذ نصيب أحدهما من الثمن، فعليه تسليم النصف، وبه قال الشافعي [3].


(1 - 3) العزيز شرح الوجيز 4: 315، روضة الطالبين 3: 183.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست