نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 376
أحدهما: أنه يحتاج؛ لأنه مما ينقل ويحول، فلا يحصل قبضه إلا بالتحويل. والثاني: لا يحتاج - وهو الأقوى عندي - لأن المراد من النقل حصوله في يده، وهو حاصل في يده [1]. وإن باعه الوديعة بثمن ولم يقبض الثمن، لم يكن للمودع نقل الوديعة إلا بإذن البائع، وإذا نقلها بغير إذنه، لم تصر مقبوضة قبضا يملك به التصرف. مسألة 532: قد تقدم [2] الخلاف في أن بيع المبيع قبل القبض هل يصح أم لا؟ وكذا هبته ورهنه من غير البائع. وأما رهنه من البائع فالأقرب عندي: الصحة؛ عملا بالأصل. ولأن الرهن غير مضمون على المرتهن، وما لا يقتضي نقل الضمان فليس من شرط صحته قبضه، وهو أحد قولي الشافعية [3]. وقال بعضهم: لا يصح؛ لأنه عقد يفتقر إلى القبض، فأشبه الهبة [4]. ويصح نكاح الأمة قبل قبضها؛ لأن نكاح المغصوبة يصح. والأقوى صحة إجارة العين قبل قبضها. وللشافعية وجهان [5]. وتصح كتابة العبد قبل قبضه، خلافا للشافعي؛ لأن الكتابة تفتقر إلى تخليته للتصرف، وهو ممنوع حالة العقد [6].
[1] انظر: المجموع 9: 281. [2] في ج 10 ص 119 وما بعدها، المسألة 66. (3 و 2) العزيز شرح الوجيز 4: 297، روضة الطالبين 3: 168، المجموع 9: 266. [5] العزيز شرح الوجيز 4: 296، روضة الطالبين 3: 168، المجموع 9: 265. [6] العزيز شرح الوجيز 4: 295، روضة الطالبين 3: 167، المجموع 9: 264.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 376