responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 376
أحدهما: أنه يحتاج؛ لأنه مما ينقل ويحول، فلا يحصل قبضه إلا بالتحويل.
والثاني: لا يحتاج - وهو الأقوى عندي - لأن المراد من النقل حصوله في يده، وهو حاصل في يده [1].
وإن باعه الوديعة بثمن ولم يقبض الثمن، لم يكن للمودع نقل الوديعة إلا بإذن البائع، وإذا نقلها بغير إذنه، لم تصر مقبوضة قبضا يملك به التصرف.
مسألة 532: قد تقدم [2] الخلاف في أن بيع المبيع قبل القبض هل يصح أم لا؟ وكذا هبته ورهنه من غير البائع.
وأما رهنه من البائع فالأقرب عندي: الصحة؛ عملا بالأصل. ولأن الرهن غير مضمون على المرتهن، وما لا يقتضي نقل الضمان فليس من شرط صحته قبضه، وهو أحد قولي الشافعية [3].
وقال بعضهم: لا يصح؛ لأنه عقد يفتقر إلى القبض، فأشبه الهبة [4].
ويصح نكاح الأمة قبل قبضها؛ لأن نكاح المغصوبة يصح.
والأقوى صحة إجارة العين قبل قبضها.
وللشافعية وجهان [5].
وتصح كتابة العبد قبل قبضه، خلافا للشافعي؛ لأن الكتابة تفتقر إلى تخليته للتصرف، وهو ممنوع حالة العقد [6].


[1] انظر: المجموع 9: 281.
[2] في ج 10 ص 119 وما بعدها، المسألة 66.
(3 و 2) العزيز شرح الوجيز 4: 297، روضة الطالبين 3: 168، المجموع 9: 266.
[5] العزيز شرح الوجيز 4: 296، روضة الطالبين 3: 168، المجموع 9: 265.
[6] العزيز شرح الوجيز 4: 295، روضة الطالبين 3: 167، المجموع 9: 264.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست