نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 377
والعتق قبل القبض يصح، لأن العتق لا يفتقر إلى القبض. ويصح في المغصوب - وقال بعض الشافعية: لا يصح [1] - لأنه إزالة ملك. مسألة 533: فضول الموازين لا بأس به إذا جرت العادة به ولم يكن فيه تعد [2]؛ لرواية عبد الرحمن بن الحجاج - الصحيحة - عن الصادق (عليه السلام) أنه سأله عن فضول الكيل والموازين، فقال: " إذا لم يكن به تعد [3] فلا بأس " [4]. وكذا يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقصان. ولو كان مما يزيد دائما أو ينقص دائما، لم يجز؛ لأن حنان قال: كنت جالسا عند الصادق (عليه السلام)، فقال له معمر الزيات: إنا نشتري الزيت بأزقاقه [5] فيحسب لنا نقصان منه لمكان الأزقاق، فقال له: " إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان [6] يزيد ولا ينقص فلا تقربه " [7]. وينبغي التعويل في الكيل بصاع المصر؛ لما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق (عليه السلام)، قال: " لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر " [8].
[1] لم نعثر عليه في مظانه. (2 و 3) في " س، ي " والطبعة الحجرية: " بعد " بدل " تعد ". والصحيح ما أثبتناه. وفي المصدر بالنسبة إلى الرواية هكذا: " إذا لم يكن تعديا ". [4] الكافي 5: 182 / 2، التهذيب 7: 40 / 167. [5] الزق: السقاء، وجمع القلة أزقاق. الصحاح 4: 1491 " زقق ". [6] في " س، ي " والطبعة الحجرية زيادة: " مما ". [7] التهذيب 7: 40 / 168، وفي الكافي 5: 183 / 4 بتفاوت في بعض الألفاظ. [8] الكافي 5: 184 (باب لا يصلح البيع إلا بمكيال البلد) الحديث 1، الفقيه 3: 130 / 565، التهذيب 7: 40 / 169.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 377