responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 274
مسألة 432: لو أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو أسلم في جنسين إلى أجل واحد - كما لو أسلم في قفيزي حنطة إلى شهرين يسلم أحدهما في آخر الشهر الأول والباقي في آخر الثاني، أو أسلم في قفيز حنطة وقفيز شعير إلى شهر يسلمهما في آخره - صح عندنا - وهو أصح قولي الشافعي [1] - للأصل.
والثاني: البطلان في الصورتين؛ لأنه ربما يتعذر تسليم بعض النجوم أو بعض الأجناس فيه، فيرتفع العقد فيه، ويتعدى إلى الباقي [2].
وهو خطأ، وإلا لزم في القفيز الواحد ذلك؛ لجواز تعذر بعضه.
مسألة 433: إذا جعل الأجل العطاء، فإن قصد فعله، بطل؛ لتقدمه وتأخره، فلا ينضبط. وإن قصد وقته، صح إن كان معلوما، وإلا فلا. ولو قال: إلى شهر، وأطلق، اقتضى اتصاله، ووقت العقد مبدأ الشهر فالأجل آخره. وكذا إلى شهرين أو إلى ثلاثة أو إلى سنة أو سنتين، بخلاف المعين، فإنه يحل بأوله.
ولا يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثمن، فلو قال: إلى نصف يوم، صح؛ للعموم.


(1 و 2) المهذب - للشيرازي - 1: 307، التنبيه في الفقه الشافعي: 98، التهذيب
- للبغوي - 3: 572، حلية العلماء 4: 375، الحاوي الكبير 5: 399، العزيز
شرح الوجيز 4: 400 - 401، روضة الطالبين 3: 251.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست