responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 273
ثم إن وقع العقد في أول الشهر؛ اعتبر الجميع بالأهلة تامة كانت أو ناقصة، فإن جرى في أثناء الشهر، عد ما بقي منه بالأيام، وعدت الأشهر بعد ذلك بالأهلة، ثم يتمم المذكور بالعدد ثلاثين؛ لأن الشهر الشرعي هو ما بين الهلالين إلا أن في الشهر المنكسر لا بد من الرجوع إلى العدد؛ لئلا يؤخر أمد الأجل عن العقد، وهو أحد وجهي الشافعية [1].
والثاني: أنه إذا انكسر الشهر، انكسر الجميع، فيعتبر الكل بالعدد [2].
وهو قول أبي حنيفة [3].
وضرب الجويني مثلا للتأجيل بثلاثة أشهر مع فرض الانكسار، فقال: عقدا وقد بقي من صفر لحظة ونقص الربيعان وجمادى، فيحسب الربيعان بالأهلة، ويضم جمادى إلى اللحظة الباقية من صفر، ويكملان بيوم من جمادى الآخرة سوى لحظة [4].
وقطع بعض الشافعية بالحلول عند انسلاخ جمادى في الصورة المذكورة، وأن العدد إنما يراعى لو جرى العقد في غير اليوم الأخير [5].
مسألة 431: لا ضابط للأجل قلة وكثرة، بل مهما اتفقا عليه من الأجل القليل أو الكثير إذا كان معينا، صح العقد عليه.
وقال الأوزاعي: أقل الأجل ثلاثة أيام [6]. وليس بمعتمد.


(1 و 2) العزيز شرح الوجيز 4: 399، روضة الطالبين 3: 250.
[3] العزيز شرح الوجيز 4: 399.
[4] العزيز شرح الوجيز 4: 399، روضة الطالبين 3: 250.
[5] العزيز شرح الوجيز 4: 399 - 400، روضة الطالبين 3: 250.
[6] حلية العلماء 4: 360، مختصر اختلاف العلماء 3: 7 / 1070، المغني 4:
357، الشرح الكبير 4: 355.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست