نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 217
المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ فقال: " لا بأس " [1]. وقال إسحاق بن راهويه: هذا البيع لا يجوز؛ لأن الثمن مجهول حالة العقد، فلا يجوز، كما لو باعه بما يخرج به الحساب [2]. وهو ممنوع؛ فإن رأس المال معلوم، والربح معلوم، فوجب أن يجوز، كما لو قال: بعتك بمائة وربح عشرة دراهم. وقوله ينتقض بما إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، وهي مجهولة، فإنه يجوز عنده [3] لما كانت مجهولة الجملة معلومة عند التفصيل، بخلاف ما يخرج به الحساب؛ لأنه مجهول في الجملة والتفصيل معا. وقال عامة الفقهاء: إنه ليس بمكروه؛ للعلم برأس المال وقدر الربح، فكان جائزا [4]. والجواز لا ينافي الكراهية. وحملوا ما روي [5] عن ابن عباس وابن عمر بأن الكراهية لما فيه من أداء الأمانة وتحملها.
[1] التهذيب 7: 55 / 238. [2] حلية العلماء 4: 290، الحاوي الكبير 5: 279، المغني 4: 280، الشرح الكبير 4: 112. [3] انظر: المغني 4: 280، والشرح الكبير 4: 112، والحاوي الكبير 5: 279. [4] المهذب - للشيرازي - 1: 295، التهذيب - للبغوي - 3: 480، الحاوي الكبير 5: 279، حلية العلماء 4: 290، العزيز شرح الوجيز 4: 319، روضة الطالبين 3: 185، الهداية - للمرغيناني - 3: 56، الكافي في فقه أهل المدينة: 344، الكافي في فقه الإمام أحمد 2: 54، المغني 4: 280، الشرح الكبير 4: 111. [5] في الطبعة الحجرية: " رووا " بدل " روي ".
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 217