responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 217
المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ فقال: " لا بأس " [1].
وقال إسحاق بن راهويه: هذا البيع لا يجوز؛ لأن الثمن مجهول حالة العقد، فلا يجوز، كما لو باعه بما يخرج به الحساب [2].
وهو ممنوع؛ فإن رأس المال معلوم، والربح معلوم، فوجب أن يجوز، كما لو قال: بعتك بمائة وربح عشرة دراهم.
وقوله ينتقض بما إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، وهي مجهولة، فإنه يجوز عنده [3] لما كانت مجهولة الجملة معلومة عند التفصيل، بخلاف ما يخرج به الحساب؛ لأنه مجهول في الجملة والتفصيل معا.
وقال عامة الفقهاء: إنه ليس بمكروه؛ للعلم برأس المال وقدر الربح، فكان جائزا [4].
والجواز لا ينافي الكراهية.
وحملوا ما روي [5] عن ابن عباس وابن عمر بأن الكراهية لما فيه من أداء الأمانة وتحملها.


[1] التهذيب 7: 55 / 238.
[2] حلية العلماء 4: 290، الحاوي الكبير 5: 279، المغني 4: 280، الشرح الكبير
4: 112.
[3] انظر: المغني 4: 280، والشرح الكبير 4: 112، والحاوي الكبير 5: 279.
[4] المهذب - للشيرازي - 1: 295، التهذيب - للبغوي - 3: 480، الحاوي الكبير
5: 279، حلية العلماء 4: 290، العزيز شرح الوجيز 4: 319، روضة الطالبين
3: 185، الهداية - للمرغيناني - 3: 56، الكافي في فقه أهل المدينة: 344،
الكافي في فقه الإمام أحمد 2: 54، المغني 4: 280، الشرح الكبير 4: 111.
[5] في الطبعة الحجرية: " رووا " بدل " روي ".


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست