نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 216
باطلا عند علمائنا، وذلك بأن يقول: شريت هذه السلعة بمائة وبعتكها بمائة وربح كل عشرة درهم، فيكون الثمن مائة وعشرة دراهم. وهذا هو المشهور عند الجمهور. وبيع المرابحة - أعني نسبة الربح إلى الثمن - هو [1] جائز على كراهية - وهو مروي عن عبد الله بن عباس وابن عمر [2] - لأنه قد لا يعلم قدر الثمن حالة العقد، ويحتاج في معرفته إلى الحساب. ولأن العلاء سأل الصادق (عليه السلام) في الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول: [أبيعك] [3] ب " ده دوازده " أو " ده يازده " فقال: " لا بأس إنما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة " [4]. وقال الصادق (عليه السلام): " إني أكره بيع عشرة أحد عشر، وعشرة اثنا عشر، ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة " وقال: " أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي، فبعته مساومة " [5]. وقال الصادق (عليه السلام): " إني أكره بيع ده يازده وده دوازده، ولكن أبيعك بكذا وكذا " [6] لما فيه من مشابهة الربا. وإنما قلنا بانتفاء التحريم؛ لما تقدم، وبالأصل، وبقول علي بن سعيد: سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل يبتاع ثوبا يطلب منه مرابحة، ترى ببيع
[1] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: " وهو ". وما أثبتناه يقتضيه السياق. [2] حلية العلماء 4: 290، الحاوي الكبير 5: 279، الكافي في فقه الإمام أحمد 2: 54، المغني 4: 280، الشرح الكبير 4: 111. [3] ما بين المعقوفين أضفناها من المصدر. [4] التهذيب 7: 54 / 235. [5] الكافي 5: 197 / 4، التهذيب 7: 54 - 55 / 236. [6] الكافي 5: 197 / 3، التهذيب 7: 55 / 237.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 216