responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 216
باطلا عند علمائنا، وذلك بأن يقول: شريت هذه السلعة بمائة وبعتكها بمائة وربح كل عشرة درهم، فيكون الثمن مائة وعشرة دراهم. وهذا هو المشهور عند الجمهور.
وبيع المرابحة - أعني نسبة الربح إلى الثمن - هو [1] جائز على كراهية - وهو مروي عن عبد الله بن عباس وابن عمر [2] - لأنه قد لا يعلم قدر الثمن حالة العقد، ويحتاج في معرفته إلى الحساب.
ولأن العلاء سأل الصادق (عليه السلام) في الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول: [أبيعك] [3] ب‌ " ده دوازده " أو " ده يازده " فقال: " لا بأس إنما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة " [4].
وقال الصادق (عليه السلام): " إني أكره بيع عشرة أحد عشر، وعشرة اثنا عشر، ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة " وقال: " أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي، فبعته مساومة " [5].
وقال الصادق (عليه السلام): " إني أكره بيع ده يازده وده دوازده، ولكن أبيعك بكذا وكذا " [6] لما فيه من مشابهة الربا.
وإنما قلنا بانتفاء التحريم؛ لما تقدم، وبالأصل، وبقول علي بن سعيد: سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل يبتاع ثوبا يطلب منه مرابحة، ترى ببيع


[1] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: " وهو ". وما أثبتناه يقتضيه السياق.
[2] حلية العلماء 4: 290، الحاوي الكبير 5: 279، الكافي في فقه الإمام أحمد 2:
54، المغني 4: 280، الشرح الكبير 4: 111.
[3] ما بين المعقوفين أضفناها من المصدر.
[4] التهذيب 7: 54 / 235.
[5] الكافي 5: 197 / 4، التهذيب 7: 54 - 55 / 236.
[6] الكافي 5: 197 / 3، التهذيب 7: 55 / 237.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست