responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 195
جلبه، لم يكن له خيار قضاء للعادة.
مسألة 357: لو اشترى أمة فخرجت مزوجة، أو اشترى عبدا فبان له زوجة، لم يكن له خيار في الرد ولا الأرش؛ لأنه ليس بعيب، وله الخيار في إجازة النكاح وفسخه في طرف المرأة والرجل، سواء كانا عبدين أو أحدهما، وسواء كانا لمالك واحد أو لمالكين. وحينئذ فلا وجه للرد؛ لأنه إن رضي بالتزويج، فلا بحث. وإن لم يرض، كان له الفسخ، سواء حصل دخول أو لا.
وقال الشافعي: يثبت له الخيار؛ لما فيه من نقص القيمة، لأنه ليس له أن يطأ الأمة، فينقص تصرفه فيها، ويجب عليه نفقة الغلام، أو على الغلام إن وجدها [1].
وهو ممنوع؛ لأن ذلك مبني على انتفاء خيار فسخه للنكاح، أما معه فلا.
وللشافعي قول آخر: إنه لا خيار له أيضا [2].
ولو ظهرت معتدة، فإن كان زمان العدة قصيرا جدا، فلا خيار له؛ لأنه لا يعد عيبا، ولا ينقص المالية ولا الانتفاع به.
وإن كان طويلا، احتمل ثبوت الخيار؛ لتفويت منفعة البضع هذه المدة، فكان كالمبيع لو ظهر مستأجرا. ونفيه؛ لأن التزويج لا يعد عيبا، فالعدة أولى.
ويحتمل أن يقال: إن استعقب فسخ التزويج عدة، كان التزويج عيبا، وإلا فلا.


[1] المهذب - للشيرازي - 1: 294، التهذيب - للبغوي - 3: 446، حلية العلماء 4:
266، الحاوي الكبير 5: 255، العزيز شرح الوجيز 4: 215، روضة الطالبين 3: 124.
[2] حلية العلماء 4: 266، العزيز شرح الوجيز 4: 215، روضة الطالبين 3: 124.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست