responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 194
لعارض من عرق أو حركة عنيفة أو اجتماع وسخ فإنه ليس بعيب، وبه قال الشافعي [1].
مسألة 356: من اشترى عبدا فوجده مخنثا أو ممكنا من نفسه، ثبت له الخيار؛ لأنه ينقص المالية، ويثبت العار به على مالكه.
ولو وجده خنثى مشكلا أو غير مشكل، كان له الرد؛ لأن فيه زيادة على المجرى الطبيعي، فكان كالإصبع الزائدة، وبه قال أكثر الشافعية [2].
وقال بعضهم: إن كان يبول من فرج الرجال، لم يرد [3]. وليس بصحيح.
ولو وجده غير مختون، فإن كان صغيرا، فلا خيار له؛ لقضاء العادة به. وإن كان كبيرا، فله الخيار؛ لأنه يخاف عليه من ذلك، وبه قال الشافعي [4].
وقال بعض أصحابه: لا رد [5].
وأما الجارية فلو كانت غير مختونة، لم يكن فيها خيار، صغيرة كانت أو كبيرة؛ لأنه سليم فيها. ولأن الختان فيها غير واجب بل سنة، بخلاف الذكر.
نعم، لو كان العبد الكبير مجلوبا من بلاد الشرك وعلم المشتري


[1] الوسيط 3: 120، العزيز شرح الوجيز 4: 213، روضة الطالبين 3: 122.
[2] التهذيب - للبغوي - 3: 444 - 445، الحاوي الكبير 5: 254، العزيز شرح
الوجيز 4: 215، روضة الطالبين 3: 123.
[3] العزيز شرح الوجيز 4: 215، روضة الطالبين 3: 123.
[4] المهذب - للشيرازي - 1: 293، التهذيب - للبغوي - 3: 445، العزيز شرح
الوجيز 4: 216، روضة الطالبين 3: 125.
[5] التهذيب - للبغوي - 3: 445، العزيز شرح الوجيز 4: 216، روضة الطالبين 3: 125.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست