نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 9
وأصح وجهي الشافعي: الجواز - وبه قال مالك - لوجود اللفظ المشعر من الجانبين [1]. وعن أحمد روايتان [2] كالقولين. نعم، لو قال المشتري بعد ذلك: اشتريت، أو: قبلت، صح إجماعا. ولو تقدم بلفظ الاستفهام فيقول: أتبيعني؟ فيقول: بعتك، لم يصح إجماعا، لأنه ليس بقبول ولا استدعاء. الثالث: النطق، فلا تكفي الإشارة إلا مع العجز، للأصل. ولا الكتابة، لإمكان العبث. وللشافعية وجهان [3]. الرابع: التصريح، فلا يقع بالكناية مع النية، مثل: أدخلته في ملكك، أو: جعلته لك، أو: خذه مني بكذا، أو: سلطتك عليه بكذا، عملا بأصالة بقاء الملك. ولأن المخاطب لا يدري بم خوطب. وأصح وجهي الشافعي: الوقوع، قياسا على الخلع [4]. ونمنع الأصل، وينتقض بالنكاح. الخامس: الجزم، فلو علق العقد على شرط، لم يصح وإن كان
[1] المهذب - للشيرازي - 1: 264، المجموع 9: 168، روضة الطالبين 3: 5، منهاج الطالبين: 94، حلية العلماء 4: 14، العزيز شرح الوجيز 4: 11، الحاوي الكبير 5: 41، بداية المجتهد 2: 270، المغني والشرح الكبير 4: 4. [2] المغني والشرح الكبير 4: 4، الكافي في فقه الإمام أحمد 2: 3، العزيز شرح الوجيز 4: 11. [3] المهذب - للشيرازي - 1: 264، المجموع 9: 167، حلية العلماء 4: 15، العزيز شرح الوجيز 4: 12 - 13. [4] المجموع 9: 166، روضة الطالبين 3: 6، منهاج الطالبين: 94، الوجيز 1: 133، العزيز شرح الوجيز 4: 12.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 9