نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 10
الشرط المشيئة، للجهل بثبوتها حالة العقد وبقائها مدته. وهو أحد قولي الشافعية. وأظهر الوجهين لهم: الصحة، لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد، لأنه لو لم يشأ لم يشتر [1]. فروع: أ - إنما يفتقر إلى الإيجاب والقبول فيما ليس بضمني من البيوع، أما الضمني، ك " أعتق عبدك عني بكذا " فيكفي فيه الالتماس والجواب، ولا تعتبر الصيغ المتقدمة إجماعا. ب - لو اتحد المتعاقدان، كالأب عن ولده، افتقر إلى الإيجاب والقبول، وهو أحد وجهي الشافعية. وفي الآخر: الاكتفاء بأحد اللفظين [2]. ج - لا بد من التطابق في المعنى بين الصيغتين، فلو قال: بعتك هذين بألف، فقال: قبلت أحدهما بخمسمائة، أو: قبلت نصفهما بنصف الثمن. أو قال: بعتكما هذا بألف، فقال أحدهما: قبلت نصفه بنصف الثمن، لم يقع على إشكال في الأخير أقربه: الصحة واختيار البائع.
[1] المجموع 9: 170، روضة الطالبين 3: 8، العزيز شرح الوجيز 4: 14. [2] المجموع 9: 170، روضة الطالبين 3: 7، العزيز شرح الوجيز 4: 13.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 10