responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 10
الشرط المشيئة، للجهل بثبوتها حالة العقد وبقائها مدته. وهو أحد قولي الشافعية.
وأظهر الوجهين لهم: الصحة، لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد، لأنه لو لم يشأ لم يشتر [1].
فروع: أ - إنما يفتقر إلى الإيجاب والقبول فيما ليس بضمني من البيوع، أما الضمني، ك‌ " أعتق عبدك عني بكذا " فيكفي فيه الالتماس والجواب، ولا تعتبر الصيغ المتقدمة إجماعا.
ب - لو اتحد المتعاقدان، كالأب عن ولده، افتقر إلى الإيجاب والقبول، وهو أحد وجهي الشافعية. وفي الآخر: الاكتفاء بأحد اللفظين [2].
ج - لا بد من التطابق في المعنى بين الصيغتين، فلو قال: بعتك هذين بألف، فقال: قبلت أحدهما بخمسمائة، أو: قبلت نصفهما بنصف الثمن. أو قال: بعتكما هذا بألف، فقال أحدهما: قبلت نصفه بنصف الثمن، لم يقع على إشكال في الأخير أقربه: الصحة واختيار البائع.


[1] المجموع 9: 170، روضة الطالبين 3: 8، العزيز شرح الوجيز 4: 14.
[2] المجموع 9: 170، روضة الطالبين 3: 7، العزيز شرح الوجيز 4: 13.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست