نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 51
وهو خطأ، لأنه مجهول، فأشبه بيع اللبن في الضرع. ولو ضمه مع القصب، فأقوى الوجهين لنا: البطلان، إلا مع العلم بهما وإمكان التسليم. وروي لنا: الجواز [1]. مسألة 28: لا يصح بيع الطير في الهواء، سواء كان مملوكا أو غيره إجماعا، لأنه في المملوك وغيره غرر وقد نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر[2]، وفسر بأنه بيع السمك في الماء والطير في الهواء [3]. ولو باع الحمام المملوك وهو طائر، فإن كان يألف الرجوع، فالأقوى: الجواز - وهو أضعف وجهي الشافعي [4] - للقدرة على التسليم، كالعبد المنفذ في شغل. والأقوى عنده: المنع - وبه قال أحمد - إذ لا قدرة في الحال، وليس له وازع يوثق به [5]. وينتقض بالغائب، فإنه غير مقدور عليه في الحال. وإن كان في البرج، قال الشيخ: إن كان مفتوحا، لم يصح بيعه، لأنه إذا قدر على الطيران لم يمكن تسليمه - وبه قال الشافعي وأحمد [6] - وإن كان مغلقا، جاز [7] إجماعا.
[1] كما في المبسوط - للطوسي - 2: 157، والسرائر: 233. [2] انظر: المصادر في الهامش (2) من ص 48. [3] كما في المغني 4: 294، والشرح الكبير 4: 27. [4] الحاوي الكبير 5: 326، المجموع 9: 284، روضة الطالبين 3: 25، العزيز شرح الوجيز 4: 36، المغني 4: 294، الشرح الكبير 4: 27. [5] الحاوي الكبير 5: 326، المجموع 9: 284، روضة الطالبين 3: 25، العزيز شرح الوجيز 4: 36، المغني 4: 294، الشرح الكبير 4: 27. [6] المجموع 9: 284، الكافي في فقه الإمام أحمد 2: 8، المغني 4: 294، الشرح الكبير 4: 27. [7] المبسوط - للطوسي - 2: 157.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 51