responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 50
مسألة 27: لا يصح بيع السمك في الماء، وهو قول أكثر العلماء، كالإمامية والشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد والحسن والنخعي وأبي يوسف وأبي ثور [1]، ولا نعلم لهم مخالفا.
وإنما يصح بشروط ثلاثة: كونه مملوكا، وكون الماء رقيقا لا يمنع المشاهدة، وإمكان صيده.
فإن كان في بركة لا يمكنه الخروج منها وهي صغيرة، صح البيع - وبه قال الشافعي [2] - لإمكان التسليم فيه.
ولو كانت البركة كبيرة واحتيج في أخذه إلى تعب شديد، فالأقوى صحة البيع، وهو أضعف وجهي الشافعي [3].
والأظهر عنده: المنع كالآبق [4].
والفرق: علم القدرة مع المشقة هنا.
ولو كان في أجمة، لم يجز بيعه، عند أكثر العلماء [5].
وقال ابن أبي ليلى وعمر بن عبد العزيز فيمن له أجمة يحبس السمك فيها: يجوز بيعه، لأنه يقدر على تسليمه ظاهرا، فأشبه ما يحتاج إلى مؤونة في كيله ونقله [6].


[1] المهذب - للشيرازي - 1: 270، المجموع 9: 284، العزيز شرح الوجيز 4:
36، حلية العلماء 4: 82 - 83، الحاوي الكبير 5: 327، روضة الطالبين 3:
24، الجامع الصغير - للشيباني -: 328، المغني 4: 294، الشرح الكبير 4: 27 -
28، الخراج - لأبي يوسف -: 87.
[2] الحاوي الكبير 5: 327، المجموع 9: 284، روضة الطالبين 3: 24، العزيز
شرح الوجيز 4: 36.
[3] المجموع 9: 284، العزيز شرح الوجيز 4: 36، روضة الطالبين 3: 24.
[4] المجموع 9: 284، العزيز شرح الوجيز 4: 36، روضة الطالبين 3: 24.
[5] المغني 4: 294، الشرح الكبير 4: 27.
[6] المغني 4: 294، الشرح الكبير 4: 28.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست