نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 50
مسألة 27: لا يصح بيع السمك في الماء، وهو قول أكثر العلماء، كالإمامية والشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد والحسن والنخعي وأبي يوسف وأبي ثور [1]، ولا نعلم لهم مخالفا. وإنما يصح بشروط ثلاثة: كونه مملوكا، وكون الماء رقيقا لا يمنع المشاهدة، وإمكان صيده. فإن كان في بركة لا يمكنه الخروج منها وهي صغيرة، صح البيع - وبه قال الشافعي [2] - لإمكان التسليم فيه. ولو كانت البركة كبيرة واحتيج في أخذه إلى تعب شديد، فالأقوى صحة البيع، وهو أضعف وجهي الشافعي [3]. والأظهر عنده: المنع كالآبق [4]. والفرق: علم القدرة مع المشقة هنا. ولو كان في أجمة، لم يجز بيعه، عند أكثر العلماء [5]. وقال ابن أبي ليلى وعمر بن عبد العزيز فيمن له أجمة يحبس السمك فيها: يجوز بيعه، لأنه يقدر على تسليمه ظاهرا، فأشبه ما يحتاج إلى مؤونة في كيله ونقله [6].
[1] المهذب - للشيرازي - 1: 270، المجموع 9: 284، العزيز شرح الوجيز 4: 36، حلية العلماء 4: 82 - 83، الحاوي الكبير 5: 327، روضة الطالبين 3: 24، الجامع الصغير - للشيباني -: 328، المغني 4: 294، الشرح الكبير 4: 27 - 28، الخراج - لأبي يوسف -: 87. [2] الحاوي الكبير 5: 327، المجموع 9: 284، روضة الطالبين 3: 24، العزيز شرح الوجيز 4: 36. [3] المجموع 9: 284، العزيز شرح الوجيز 4: 36، روضة الطالبين 3: 24. [4] المجموع 9: 284، العزيز شرح الوجيز 4: 36، روضة الطالبين 3: 24. [5] المغني 4: 294، الشرح الكبير 4: 27. [6] المغني 4: 294، الشرح الكبير 4: 28.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 50