responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 389
وقال مالك: إن كان التالف أقل من الثلث، كان من ضمان المشتري.
وإن كان قدر الثلث فما زاد، كان من ضمان البائع، لأن الثمرة لا بد وأن يأكل منها الطائر ويسقط منها الريح، فلم يكن بد من حد فاصل بين ذلك وبين الجائحة، فقدر بما دون الثلث [1].
وقال أحمد: إن تلفت بأمر سماوي، كان من ضمان البائع. وإن تلفت بنهب أو سرقة، كان من ضمان المشتري، لأن ما يتلفه الآدمي يرجع إلى بدله منه، فلهذا كان من ضمانه، بخلاف الجائحة [2].
والجواب: أن الحديث استضعفه الشافعي [3]، فلا يجوز أن يحتج به.
ويحتمل أن يكون أراد بذلك في بيع السنين، أو قال ذلك ندبا لا واجبا.
والتخلية قبض صحيح، لأنه يتعلق بها جواز التصرف، ولا يمكن نقلها، فأشبهت العقار.
وأما عطش الثمرة فيمنع أنه من ضمان البائع. ولو قلنا به، فهو مبني على قوله: إن العقد يقتضي أن يكون سقيها على البائع، كما اقتضى تركها على الأصول إلى أوان الجذاذ، فإن عجز عن تسليم الماء، ثبت للمشتري


[1] الكافي في فقه أهل المدينة: 334، المغني 4: 234 - 235، الشرح الكبير 4:
281 - 283، حلية العلماء 4: 345، الحاوي الكبير 5: 205 - 206، العزيز شرح
الوجيز 4: 360.
[2] حلية العلماء 4: 345، وانظر: المغني 4: 233 - 234، والشرح الكبير 4: 271
و 278 - 280.
[3] المغني 4: 234، الشرح الكبير 4: 274 - 275.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست