responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 388
وإن كان ذلك بعد القبض - وهو التخلية بين المشتري وبينها - فهي من ضمان المشتري - ولا فرق بين أن يكون التلف بأمر سماوي، كالريح والثلج والبرد، أو بغير سماوي، كالسرقة والحريق، ولا بين أن يكون التالف أقل من الثلث أو أكثر - وبه قال أبو حنيفة، وهو الجديد من قولي الشافعي [1]، لأن امرأة أتت النبي (صلى الله عليه وآله)، فقالت: إن ابني اشترى ثمرة من فلان، فأذهبتها الجائحة، فسأله أن يضع عنه، فتألى [2] أن لا يفعل، فقال (عليه السلام): " تألى فلان أن لا يفعل خيرا " [3] ولو كان ذلك واجبا عليه، لأجبره عليه.
ولأن التخلية يتعلق بها جواز التصرف فيغلب الضمان، كالنقل والتحويل.
وقال في القديم: إذا تلفت بعد القبض، فهي من ضمان البائع أيضا - فإن تلفت كلها، انفسخ العقد. وإن تلف بعضها، انفسخ فيه. وهل ينفسخ في الباقي؟ مبني على قولي تفريق الصفقة - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر بوضع الجوائح، ونهى عن بيع السنين [4].
ولأن التخلية ليست بقبض صحيح، ولهذا لو عطشت الثمرة، كان من ضمان البائع إذا تلفت [5].


[1] المغني 4: 233 - 234، الشرح الكبير 4: 271 - 272، الوجيز 1: 151،
العزيز شرح الوجيز 4: 359، التهذيب - للبغوي - 3: 392، روضة الطالبين 3:
219.
[2] أي: حلف، مشتق من الألية، وهي اليمين.
[3] الموطأ 2: 621 / 15، سنن البيهقي 5: 305، مسند أحمد 7: 252 / 24221،
المغني 4: 234، الشرح الكبير 4: 272 - 273.
[4] سنن الدارقطني 3: 31 / 118، سنن البيهقي 5: 306.
[5] الوجيز 1: 151، العزيز شرح الوجيز 4: 359، التهذيب - للبغوي - 3: 393،
روضة الطالبين 3: 219، المغني 4: 233 - 234، الشرح الكبير 4: 271 و 273
و 276 - 277.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست