نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 388
وإن كان ذلك بعد القبض - وهو التخلية بين المشتري وبينها - فهي من ضمان المشتري - ولا فرق بين أن يكون التلف بأمر سماوي، كالريح والثلج والبرد، أو بغير سماوي، كالسرقة والحريق، ولا بين أن يكون التالف أقل من الثلث أو أكثر - وبه قال أبو حنيفة، وهو الجديد من قولي الشافعي [1]، لأن امرأة أتت النبي (صلى الله عليه وآله)، فقالت: إن ابني اشترى ثمرة من فلان، فأذهبتها الجائحة، فسأله أن يضع عنه، فتألى [2] أن لا يفعل، فقال (عليه السلام): " تألى فلان أن لا يفعل خيرا " [3] ولو كان ذلك واجبا عليه، لأجبره عليه. ولأن التخلية يتعلق بها جواز التصرف فيغلب الضمان، كالنقل والتحويل. وقال في القديم: إذا تلفت بعد القبض، فهي من ضمان البائع أيضا - فإن تلفت كلها، انفسخ العقد. وإن تلف بعضها، انفسخ فيه. وهل ينفسخ في الباقي؟ مبني على قولي تفريق الصفقة - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر بوضع الجوائح، ونهى عن بيع السنين [4]. ولأن التخلية ليست بقبض صحيح، ولهذا لو عطشت الثمرة، كان من ضمان البائع إذا تلفت [5].
[1] المغني 4: 233 - 234، الشرح الكبير 4: 271 - 272، الوجيز 1: 151، العزيز شرح الوجيز 4: 359، التهذيب - للبغوي - 3: 392، روضة الطالبين 3: 219. [2] أي: حلف، مشتق من الألية، وهي اليمين. [3] الموطأ 2: 621 / 15، سنن البيهقي 5: 305، مسند أحمد 7: 252 / 24221، المغني 4: 234، الشرح الكبير 4: 272 - 273. [4] سنن الدارقطني 3: 31 / 118، سنن البيهقي 5: 306. [5] الوجيز 1: 151، العزيز شرح الوجيز 4: 359، التهذيب - للبغوي - 3: 393، روضة الطالبين 3: 219، المغني 4: 233 - 234، الشرح الكبير 4: 271 و 273 و 276 - 277.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 388