responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 11
الفصل الثالث في المتعاقدين مسألة 3: يشترط فيهما البلوغ والعقل، فلا تصح عبارة الصبي، سواء كان مميزا أو لا، أذن له الولي أو لا - وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين [1] - لأن العقل لا يمكن الوقوف على حده المنوط التصرف به، لخفائه وتزايده تزايدا على التدريج، فجعل الشارع له ضابطا هو البلوغ، فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة. ولأن المميز غير مكلف، فأشبه غيره.
وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى: يصح عقد المميز بإذن الولي، لقوله تعالى: * (وابتلوا اليتامى) * [2] وإنما يتحقق الاختبار بتفويض التصرف [3].
والجواب: الابتلاء يثبت بتفويض الاستيام والمماكسة وتدبير البيع ثم يعقد الولي.


[1] المهذب - للشيرازي - 1: 264، المجموع 9: 155 - 156 و 158، روضة
الطالبين 3: 9، منهاج الطالبين: 94، حلية العلماء 4: 10، الوجيز 1: 133،
العزيز شرح الوجيز 4: 15، الوسيط 3: 12، بدائع الصنائع 5: 135، المغني 4:
321، الشرح الكبير 4: 7.
[2] النساء: 6.
[3] بدائع الصنائع 5: 135، المغني 4: 321، الشرح الكبير 4: 7، الوسيط 3:
12، العزيز شرح الوجيز 4: 15، المجموع 9: 158.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست