نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 374
لغير البالغ، لأنه ليس من أهل القتال [1]. ويبطل بالمرأة. د - شرط الشيخان في سقوط غسل الشهيد، أن يقتل بين يدي إمام عادل في نصرته، أو من نصبه [2]. ويحتمل اشتراط تسويغ القتال، فقد يجب القتال، وإن لم يكن الإمام موجودا، لقولهم عليهم السلام: " إغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين " [3]. ه - كل مقتول في غير المعركة يغسل، ويكفن، ويحنط، ويصلى عليه، وإن قتل ظلما، أو دون ماله، أو نفسه، أو أهله، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال الحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية [4] - لقول الصادق عليه السلام: " إغسل كل الموتى، إلا من قتل بين الصفين " [5]. وقال الشعبي، والأوزاعي، وإسحاق، وأحمد في رواية: لا يغسل [6]، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (من قتل دون ماله فهو شهيد) [7]. و - النفساء تغسل، وتكفن، ويصلى عليها، وهو مذهب العلماء
[1] المبسوط للسرخسي 2: 54، شرح العناية 2: 107، المجموع 5: 266، المغني 2: 400. [2] المقنعة: 12، المبسوط للطوسي 1: 181. [3] الكافي 3: 213 / 7، التهذيب 1: 330 / 967، الإستبصار 1: 213 / 753، والرواية فيها موقوفة. [4] المغني 2: 403، الشرح الكبير 2: 332، بلغة السالك 1: 204، المجموع 5: 368، فتح العزيز 5: 154. [5] الكافي 3: 213 / 7، التهذيب 1: 330 / 967، الإستبصار 1: 213 / 753 والرواية فيها موقوفة. [6] المغني 2: 403، الشرح الكبير 2: 332. [7] صحيح البخاري 3: 179، صحيح مسلم 1: 124 - 125 / 226، سنن النسائي 7: 116، سنن ابن ماجة 2: 861 / 2580، سنن أبي داود 4: 246 / 4772، سنن الترمذي 4: 28 - 30 / 1418 - 1421، مسند أحمد 1: 187 و 189 و 190، الفقيه 4: 272 / 828.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 374