responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 373
ب - لو طهرت المرأة من حيض، أو نفاس، ثم استشهدت لم تغسل للعموم [1]. وقال أحمد: تغسل كالجنب، ولو قتلت في الحيض، أو النفاس، سقط الغسل عنده، لأن الطهر منهما شرط فيه [2].
ج - المرأة كالرجل، والعبد كالحر، والصبي كالبالغ وإن كان رضيعا - وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وأبو ثور، وابن المنذر [3] - لأنه مسلم قتل في معركة والمشركين فكان كالبالغ، ولأنه كان في قتلى أحد وبدر [4] أطفال كحارثة بن النعمان، وعمر بن أبي وقاص، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله غسلهم، وفي يوم الطف [5] قتل ولد رضيع للحسين عليه السلام ولم يغسله، وقال أبو حنيفة: لا يثبت حكم الشهادة


[1] مسند أحمد 5: 431، سنن النسائي 4: 78، سنن البيهقي 4: 11 و 9: 164 - 165 و 170،
الجامع الصغير 2: 30 / 4563، الكافي 3: 210 - 212 / 1 - 5، الفقيه 1: 97 / 446
و 447، التهذيب 1: 330 / 967، الإستبصار 1: 213 - 214 / 753.
[2] المغني 2: 399، الشرح الكبير 2: 329.
[3] المجموع 5: 266، المغني 2: 400، الشرح الكبير 2: 330، المبسوط للسرخسي 2: 54،
شرح العناية 2: 107.
[4] بدر: اسم بئر كانت لرجل يدعى بدرا، وفيها دارت رحى أول حرب خاضها
المسلمون، وذلك في شهر رمضان يوم تسعة عشر أو سبعة عشر منه، على رأس تسعة عشر
شهرا من هجرته صلى الله عليه وآله. السيرة النبوية لابن كثير 2: 380، السيرة النبوية لابن
هشام 2: 257، تاريخ الطبري 2: 421، الإرشاد للمفيد: 38.
[5] يوم الطف: هو عاشر محرم الحرام من سنة إحدى وستين يوم استشهاد سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام على يد الأراذل الأمويين من الشجرة الملعونة. كشف الغمة 2: 45،
مناقب ابن شهرآشوب 4: 84، ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من تاريخ ابن
عساكر: 165، تاريخ الطبري 5: 400، أعلام الورى: 220، الكامل في التاريخ 4: 46،
الإحتجاج: 301، مقتل الحسين للخوارزمي 2: 32.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست