responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 375
كافة، إلا الحسن قال: لا يصلى عليها لأنها شهيدة [1]، وفعل النبي صلى الله عليه وآله بخلافه، فإنه صلى على امرأة ماتت في نفاسها [2] وتسميتها شهيدة للمبالغة في عظم ثوابها.
ز - المطعون والمبطون والغريق، والمهدوم عليه يغسلون بالإجماع، وتسميتهم شهداء باعتبار الفضيلة.
ح - لا فرق في الشهيد بين من قتل بالحديد، والخشب، والصدم، واللطم باليد أو الرجل، عملا بإطلاق اللفظ.
ط - لو عاد عليه سلاحه فقتله، فهو كالمقتول بأيدي العدو، لأنه قتل بين الصفين، وقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله: أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأ فأصاب نفسه بالسيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أخوكم يا معشر المسلمين) فابتدر الناس، فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه، ودمائه، وصلى عليه، فقالوا: يا رسول الله أشهيد هو؟ قال: (نعم، وأنا له شهيد) [3].
ي - لو وجد غريقا أو محترقا في حال القتال، أو ميتا لا أثر فيه، قال الشيخ: لا يغسل [4] - وبه قال الشافعي [5] - لاحتمال أنه مات بسبب من أسباب القتال.


[1] المغني 2: 403.
[2] صحيح البخاري 2: 111، صحيح مسلم 2: 664 / 964، سنن أبي داود 3: 209 / 3195
مسند أحمد 5: 19، سنن النسائي 4: 72.
[3] سنن أبي داود 3: 21 / 2539.
[4] المبسوط للطوسي 1: 182.
[5] المجموع 5: 267، فتح العزيز 5: 152.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست