responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 33
مسألة 8: ولا يجوز إزالة الخبث به عند أكثر علمائنا [1]، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وداود، وزفر، ومحمد بن الحسن [2] لقصوره عن رفع الوهمية فعن رفع الحقيقية أولى، ولأنها طهارة تراد لأجل الصلاة فلا تحصل بالمائعات، كطهارة الحدث، ولأن الأمر ورد بالغسل بالماء فلا يصح بغيره.
وقال السيد المرتضى: يجوز [3]، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف [4] لأنه طاهر مائع بيقين، فيزيل النجاسة كالماء.
ويبطل بأن الماء يحصل به الوضوء، بخلاف المائعات.
مسألة 9: ينجس كله - قل أو كثر - بكل نجاسة لاقته - قلت أو كثرت - غيرت أحد أوصافه أو لا، قاله علماؤنا أجمع، وكذا المائع غير الماء، لأن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال: (إن كان مائعا فلا تقربوه) [5] ولأنها لا تدفع نجاسة غيرها فكذا عنها لقصور قوتها.
وقال أحمد في إحدى الروايتين: إنه كالمطلق سواء كان مضافا أو مائعا، كالسمن الكثير لأنه كثير فلا ينجس كالماء [6] والفرق ظاهر.
وطريق تطهيره إلقاء كر عليه إن لم يسلبه الإطلاق، فإن سلبه فكر آخر، وهكذا، ولو لم يسلبه لكن غير أحد أوصافه فالأقوى الطهارة، خلافا


[1] منهم الشيخ في النهاية: 3، والمبسوط 1: 5 والجمل والعقود: 169، والخلاف 1: 59 المسألة 8، وابن
حمزة في الوسيلة: 76، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي: 131، والمحقق في المعتبر: 20.
[2] المجموع 1: 95، المغني 1: 38، بدائع الصنائع 1: 83، المهذب
للشيرازي 1: 11، مقدمات ابن رشد 1: 57.
[3] الناصريات: 219 المسألة 22.
[4] المجموع 1: 95، بدائع الصنائع 1: 83، المغني 1: 38.
[5] سنن أبي داود 3: 364 / 3842، مسند أحمد 2: 265.
[6] المغني 1: 58، الشرح الكبير 1: 61.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست